نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149
< فهرس الموضوعات > ما تجب فيه ، وما تستحب < / فهرس الموضوعات > ص 130 قوله : « ولا الرهن على الأشبه » . إن لم يتمكَّن مالكه من فكَّه ، وإلا وجبت . قوله : « ولا الموقوف » . ولو نتج زكَّي النتاج لأنّه بمنزلة النماء ، إلا أن يشرط الواقف دخوله . قوله : « ولا الضالّ ولا المال المفقود » . المراد بالضالّ الحيوان ، وبالمفقود غيره من الأموال . ويشترط في مدّة الضلال والفقدان إطلاق الاسم عرفاً ، فلو ضلّ يوماً في الحول لم ينقطع . قوله : « ولا الدين حتّى يُقضَى ، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا » . قويّ ، إلا أن يعيّنه المديون ويمكَّنه منه في وقته ، فيجري في الحول حينئذٍ . [ ما تجب فيه ، وما تستحبّ ] قوله : « وتستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقَتّ » . هو بفتح القاف والتاء المثنّاة من فوق نوع من الخضر يُطعم للدوابّ ، وهو الفصّة والرطبة والقضب [1] ، وأمّا ألفتّ بالفاء فهو نبت يُخبز حبّه ويُؤكل في الجدب ، قاله ابن دريد [2] ، لكنّه ليس من الخضر . قوله : « وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ » . قويّ . قوله : « ولو تولَّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتيّ روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق الاسم » . إذا أُطلق عليه اسم الزكوي وجبت وإن لم يكن أحد أبويه كذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى ، كما أنّه لو انتفى عنه فلا زكاة وإن كانا معاً زكويّين .
[1] انظر الصحاح 1 : 262 النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 11 لسان العرب 2 : 71 ، « قتت » ، مسالك الأفهام 1 : 363 . [2] جمهرة اللغة 2 : 83 ، « فثث » ، ولم يرد فيها « ألفت » بل ورد « الفثّ » .
149
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 149