responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > ما تجب فيه ، وما تستحب < / فهرس الموضوعات > ص 130 قوله : « ولا الرهن على الأشبه » .
إن لم يتمكَّن مالكه من فكَّه ، وإلا وجبت .
قوله : « ولا الموقوف » .
ولو نتج زكَّي النتاج لأنّه بمنزلة النماء ، إلا أن يشرط الواقف دخوله .
قوله : « ولا الضالّ ولا المال المفقود » .
المراد بالضالّ الحيوان ، وبالمفقود غيره من الأموال . ويشترط في مدّة الضلال والفقدان إطلاق الاسم عرفاً ، فلو ضلّ يوماً في الحول لم ينقطع .
قوله : « ولا الدين حتّى يُقضَى ، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا » .
قويّ ، إلا أن يعيّنه المديون ويمكَّنه منه في وقته ، فيجري في الحول حينئذٍ .
[ ما تجب فيه ، وما تستحبّ ] قوله : « وتستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقَتّ » .
هو بفتح القاف والتاء المثنّاة من فوق نوع من الخضر يُطعم للدوابّ ، وهو الفصّة والرطبة والقضب [1] ، وأمّا ألفتّ بالفاء فهو نبت يُخبز حبّه ويُؤكل في الجدب ، قاله ابن دريد [2] ، لكنّه ليس من الخضر .
قوله : « وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ » .
قويّ .
قوله : « ولو تولَّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتيّ روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق الاسم » .
إذا أُطلق عليه اسم الزكوي وجبت وإن لم يكن أحد أبويه كذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى ، كما أنّه لو انتفى عنه فلا زكاة وإن كانا معاً زكويّين .



[1] انظر الصحاح 1 : 262 النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 11 لسان العرب 2 : 71 ، « قتت » ، مسالك الأفهام 1 : 363 .
[2] جمهرة اللغة 2 : 83 ، « فثث » ، ولم يرد فيها « ألفت » بل ورد « الفثّ » .

149

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست