نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 148
قوله : « والمملوك لا تجب عليه الزكاة . ولو ملَّكه سيّده مالًا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، قيل : يملَّك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملَّك والزكاة على مولاه » . قويّ . ص 129 قوله : « وكذا لو أُوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » . وتمكَّنه من بعضه ، وإلا فمن حين التمكَّن . قوله : « ولو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة » . مع تمكَّنه من قبضه ، وإلا فمن حين التمكَّن . قوله : « ولو شرط البائع ، أو هما ، خياراً زائداً على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنّه من حين العقد » . قويّ . قوله : « ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة » . وقبض الغانم أو كيله ، ولا يكفي قبض الإمام ، نعم لو عزلها قابضاً عنه تمّ الملك . قوله : « لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول » . المراد أنّه نذر أن يتصدّق به ، فإنّ الزكاة لا تجب وإن بقي على ملكه إلى حين التصدّق لمنعه من التصرّف فيه ، وأولى منه ما لو نذر جعله صدقة ، والفرق بينهما احتياج الأوّل إلى ارتفاع صيغة التصدّق في خروجه عن ملكه ، بخلاف الثاني فإنّه يصير صدقة بمجرّد الصيغة . أمّا لو نذر الصدقة بمال في الذمّة لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفة المنذور كالدين . قوله : « وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب » . فتجب الزكاة بحول الحول وإن لم يجد المستحقّ ، لكن لو تلف النصاب قبل التمكَّن من أداء الزكاة سقطت ، ولو تلف البعض سقط بحسابه . قوله : « ولا تجب الزكاة في المغصوب » . هذا إذا كان المال ممّا يعتبر فيه الحول ، أمّا ما لا يعتبر فيه كالغلات ، فإن استوعب الغصب مدّة شرط الوجوب وهو نموّه في ملكه بأن لم يرجع حتّى بدا الصلاح لم تجب ، ولو عاد قبله وجبت ، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذٍ .
148
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 148