responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148


قوله : « والمملوك لا تجب عليه الزكاة . ولو ملَّكه سيّده مالًا وصرّفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، قيل : يملَّك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملَّك والزكاة على مولاه » .
قويّ .
ص 129 قوله : « وكذا لو أُوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » .
وتمكَّنه من بعضه ، وإلا فمن حين التمكَّن .
قوله : « ولو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة » .
مع تمكَّنه من قبضه ، وإلا فمن حين التمكَّن .
قوله : « ولو شرط البائع ، أو هما ، خياراً زائداً على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنّه من حين العقد » .
قويّ .
قوله : « ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة » .
وقبض الغانم أو كيله ، ولا يكفي قبض الإمام ، نعم لو عزلها قابضاً عنه تمّ الملك .
قوله : « لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول » .
المراد أنّه نذر أن يتصدّق به ، فإنّ الزكاة لا تجب وإن بقي على ملكه إلى حين التصدّق لمنعه من التصرّف فيه ، وأولى منه ما لو نذر جعله صدقة ، والفرق بينهما احتياج الأوّل إلى ارتفاع صيغة التصدّق في خروجه عن ملكه ، بخلاف الثاني فإنّه يصير صدقة بمجرّد الصيغة . أمّا لو نذر الصدقة بمال في الذمّة لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفة المنذور كالدين .
قوله : « وإمكان الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب » .
فتجب الزكاة بحول الحول وإن لم يجد المستحقّ ، لكن لو تلف النصاب قبل التمكَّن من أداء الزكاة سقطت ، ولو تلف البعض سقط بحسابه .
قوله : « ولا تجب الزكاة في المغصوب » .
هذا إذا كان المال ممّا يعتبر فيه الحول ، أمّا ما لا يعتبر فيه كالغلات ، فإن استوعب الغصب مدّة شرط الوجوب وهو نموّه في ملكه بأن لم يرجع حتّى بدا الصلاح لم تجب ، ولو عاد قبله وجبت ، كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذٍ .

148

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست