نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 150
< فهرس الموضوعات > زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائطها < / فهرس الموضوعات > [ زكاة الأنعام ] [ شرائطها ] ص 131 قوله : « أمّا الشرائط فأربعة : الأوّل ، اعتبار النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً . فإذا بلغت مائة واحدي وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما » . الضابط حينئذٍ أن يقدّر بما يحصل معه استيعاب العدد ، فإن حصل بأحدهما تعيّن كمائة وخمسين ومائة وستّين ، وإن حصل بهما تخيّر كمائتين ، وإن أمكن بهما وجب الجمع كمائة وسبعين ، وإن أمكن بهما أو بأحدهما تخيّر في الثلاثة كأربعمائة ، ولو لم يستوعب ذلك منهما تحرّى أكثرهما استيعاباً كمائة وإحدى وعشرين ، فيقدّر بالأربعين . قوله : « وفي البقر نصابان ثلاثون وأربعون دائماً » . ويعتبر فيه ما يستوعب بأحدهما أو بهما كالإبل ، فيعتبر الستّين بالثلاثين ، والثمانين بالأربعين ، والسبعين بهما ، ويتخيّر في المائة والعشرين . قوله : « حتّى يبلغ أربعمائة فيؤخذ من كلّ مائة شاة » . وهو الأشهر . قوله : « وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان » . هذا جواب عن سؤال مقدّر ، وهو أنّه إذا كان على القولين يجب في أربعمائة أربع فأيّ فائدة للخلاف وبوجه آخر أنّه إذا كان يجب في الثلاثمائة وواحدة أربع كالأربعمائة فأيّ فائدة في الزائد ؟ وجوابه : أنّ الفائدة تظهر في الوجوب ، أيّ في محلّ الوجوب ، فإنّه إذا كانت أربعمائة فمحلّ الوجوب مجموعها على المشهور ، ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة كان محلّ الوجوب الثلاثمائة والواحدة والزائد عفو . ويتفرّع عليه الضمان ، فإنّه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب الموجب للأربع .
150
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 150