responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > في ما يتعلق بالمساجد < / فهرس الموضوعات > ص 117 قوله : « يجوز أن يسلَّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها » .
مع نيّة الانفراد ، وبدونها على الظاهر بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال .
قوله : « إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ » .
إن لم تجوز المحاذاة ، وإلا كان تأخّرهنّ على الاستحباب . وإنّما يجب حيث يجب إذا لم يكن المكان ملكاً لهنّ ، وإلا استحبّ أيضاً .
[ في ما يتعلَّق بالمساجد ] قوله : « يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة غير مسقّفة » .
جمعَ بينهما ، للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف ، فلو وضع عليه عريشاً [1] ونحوه لم يكره ، كما فعل النبيّ بمسجده . كلّ ذلك مع عدم الحاجة إلى السقف ، وإلا انتفت الكراهة ، وينبغي الجمع بين الفرضين بتسقيف بعضه وكشف بعض .
قوله : « وأن تكون الميضاة على أبوابها » .
هي المطهرة ، وإنّما يستحبّ وضعها خارجه ابتداءً ، أمّا بعد وضعه فلا يجوز جعلها وسطه ، وهو المراد من قول مَن عبّر بتحريم جعلها وسطاً [2] .
قوله : « والمنارة مع حائطها لا في وسطها » .
هذا إن وضعت ابتداءً ، وإلا حرم توسيطها كالميضاة .
قوله : « وأن يتعاهد نعليه » [3] .
.
وكذا ما في معناه من مظنّات النجاسة كالعصا .
قوله : « ويجوز نقض ما استهدم » .
أي ما أشرف على الانهدام ، وكذا يجوز نقضه لتوسعته ، لكن يؤخّر هدمه حينئذٍ



[1] « العريش : ما يستظل به » ، الصحاح 3 : 1010 ، « عرش » .
[2] هو ابن إدريس في السرائر 1 : 279 .
[3] هذا القول وشرحه لم يردا في « م »

135

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست