نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 135
< فهرس الموضوعات > في ما يتعلق بالمساجد < / فهرس الموضوعات > ص 117 قوله : « يجوز أن يسلَّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها » . مع نيّة الانفراد ، وبدونها على الظاهر بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال . قوله : « إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ » . إن لم تجوز المحاذاة ، وإلا كان تأخّرهنّ على الاستحباب . وإنّما يجب حيث يجب إذا لم يكن المكان ملكاً لهنّ ، وإلا استحبّ أيضاً . [ في ما يتعلَّق بالمساجد ] قوله : « يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة غير مسقّفة » . جمعَ بينهما ، للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف ، فلو وضع عليه عريشاً [1] ونحوه لم يكره ، كما فعل النبيّ بمسجده . كلّ ذلك مع عدم الحاجة إلى السقف ، وإلا انتفت الكراهة ، وينبغي الجمع بين الفرضين بتسقيف بعضه وكشف بعض . قوله : « وأن تكون الميضاة على أبوابها » . هي المطهرة ، وإنّما يستحبّ وضعها خارجه ابتداءً ، أمّا بعد وضعه فلا يجوز جعلها وسطه ، وهو المراد من قول مَن عبّر بتحريم جعلها وسطاً [2] . قوله : « والمنارة مع حائطها لا في وسطها » . هذا إن وضعت ابتداءً ، وإلا حرم توسيطها كالميضاة . قوله : « وأن يتعاهد نعليه » [3] . . وكذا ما في معناه من مظنّات النجاسة كالعصا . قوله : « ويجوز نقض ما استهدم » . أي ما أشرف على الانهدام ، وكذا يجوز نقضه لتوسعته ، لكن يؤخّر هدمه حينئذٍ
[1] « العريش : ما يستظل به » ، الصحاح 3 : 1010 ، « عرش » . [2] هو ابن إدريس في السرائر 1 : 279 . [3] هذا القول وشرحه لم يردا في « م »
135
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 135