responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134


المراد به الداخل في المسجد لعدم مشاهدة من يشاهده . أمّا الداخل في الحائط فإنّ الصلاة خلفه جائزة مطلقاً لعدم المانع ، فإنّ مَن على يمينه ويساره يشاهدون مَن وراءه ولو بواسطة بأطراف أعينهم .
قوله : « لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر ، فإن نوى الانفراد جاز » .
إذا نوى الانفراد جاز له المفارقة في جميع أحوال الصلاة ، ثمّ إن كان قبل القراءة قرأ لنفسه ، أو فيها قرأ من حيث فارق والأولى استئنافها ، أو بعدها كفته قراءة الإمام ، حتّى لو دخل في جزء منها وفارق بعده أجزأ وإن فاته ثواب الجماعة ، هذا إذا لم تجب الجماعة ، وإلا حرم الانفراد .
قوله : « الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدّة » .
مع مراعاة الشرائط التي من جملتها عدم البعد والتقدّم على الإمام وغيرهما ، وفي معناه ما لو كان أحدهما في السفينة والآخر على الشاطئ .
قوله : « إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن خشي الفوات » .
الأولى أن يُراد به فوات جزء من الصلاة مع الإمام وإن أدرك الركعة ، وفي بعض الأخبار قطعها متى أُقيمت الصلاة وإن لم يدخل فيها [1] ، وهو حسن .
قوله : « وإن كانت فريضة نقل نيّته إلى النفل وأتمّها ركعتين » .
إن لم يكن تجاوزهما ، وإلا استمرّ ، وحيث يعدل إلى النافلة يجوز له قطعها كما لو نواها ابتداءً .
قوله : « إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلَّم استأنف » .
الأقوى تخيّره بين السجود معه ، والجلوس من غير سجود ، وانتظاره قائماً إلى أن يقوم أو يكمل الصلاة ، ولا يستأنف في الأخيرين وإن كان الأوّل أفضل ثمّ ما يليه ، وكذا لو أدركه بين السجدتين . ولا فرق بين الركعة الأخيرة وغيرها .
قوله : « وقيل : يبني على التكبير الأوّل ، والأوّل أشبه » .
حسن .



[1] الكافي 3 : 379 - 380 ، باب الرجل يصلَّي وحده . . . ، ح 1 ، 3 ، 47 التهذيب 3 : 51 / 177 و 274 / 792 .

134

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست