نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 133
< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > عدم جواز قطع الصلاة اختياراً ، فحملوا ذلك على ما لو كان قبل الشروع في الصلاة ، أو على ما إذا انتهت صلاة الإمام لكونه مقصّراً والمأموم متمّماً فسمّى الانتهاء قطعاً ، أو على ما إذا عزل نيّته عن الجماعة مع بقائه على الصلاة منفرداً للمأموم أن يقيم غيره حتّى يتمّ إماماً ويتمّ معه الصلاة ، وهذا كلَّه مع فساده لا يُطابق العبارة . قوله : « ويكره . وأن يؤمّ الأجذم . والأغلف » . مع تعذّر الختان عليه ولو لضيق الوقت ، وإلا لم تصحّ صلاته . قوله : « وإمامة مَن يكرهه المأموم » . أي يكره كونه إماماً ، بل يريد الاقتداء بغيره ، فتقدّم هو على ذلك الغير بحيث منعه من الإمامة وإن كان المتقدّم أكمل لأنّ مختار المأموم مقدّم على كمال الإمام . وهذا أجود ممّا قيل : إنّ كراهته إن كانت لدين لم تُكره ، وإن كانت لدنيا كرهت [1] . قوله : « وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين » . المراد بالأعرابي هنا : ساكن البادية مع عدم وجوب الهجرة عليه ، وربما أُطلقت على مَن تلزمه المهاجرة فيترك ، وعلى مَن لا يعرف منهم محاسن الإسلام ، وواجب الأحكام بهذين المعنيين تمتنع إمامته . [ أحكام الجماعة ] قوله : « إذا ثبت أنّ الإمام فاسق . أو كافر ، أو على غير طهارة بعد الصلاة . ولو علم في أثناء الصلاة قيل : يستأنف وقيل : ينوي الانفراد ويتمّ ، وهو أشبه » . قويّ . قوله : « ويجوز أن يمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ » . بشرط أن لا يستلزم الفعل الكثير ، وأن يكون في غير وقت الذكر الواجب ، وينبغي أن يجرّ رجليه ولا يرفعهما . ص 116 قوله : « إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة مَن يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه » .