responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133


< فهرس الموضوعات > أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > عدم جواز قطع الصلاة اختياراً ، فحملوا ذلك على ما لو كان قبل الشروع في الصلاة ، أو على ما إذا انتهت صلاة الإمام لكونه مقصّراً والمأموم متمّماً فسمّى الانتهاء قطعاً ، أو على ما إذا عزل نيّته عن الجماعة مع بقائه على الصلاة منفرداً للمأموم أن يقيم غيره حتّى يتمّ إماماً ويتمّ معه الصلاة ، وهذا كلَّه مع فساده لا يُطابق العبارة .
قوله : « ويكره . وأن يؤمّ الأجذم . والأغلف » .
مع تعذّر الختان عليه ولو لضيق الوقت ، وإلا لم تصحّ صلاته .
قوله : « وإمامة مَن يكرهه المأموم » .
أي يكره كونه إماماً ، بل يريد الاقتداء بغيره ، فتقدّم هو على ذلك الغير بحيث منعه من الإمامة وإن كان المتقدّم أكمل لأنّ مختار المأموم مقدّم على كمال الإمام . وهذا أجود ممّا قيل : إنّ كراهته إن كانت لدين لم تُكره ، وإن كانت لدنيا كرهت [1] .
قوله : « وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين » .
المراد بالأعرابي هنا : ساكن البادية مع عدم وجوب الهجرة عليه ، وربما أُطلقت على مَن تلزمه المهاجرة فيترك ، وعلى مَن لا يعرف منهم محاسن الإسلام ، وواجب الأحكام بهذين المعنيين تمتنع إمامته .
[ أحكام الجماعة ] قوله : « إذا ثبت أنّ الإمام فاسق . أو كافر ، أو على غير طهارة بعد الصلاة . ولو علم في أثناء الصلاة قيل : يستأنف وقيل : ينوي الانفراد ويتمّ ، وهو أشبه » .
قويّ .
قوله : « ويجوز أن يمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ » .
بشرط أن لا يستلزم الفعل الكثير ، وأن يكون في غير وقت الذكر الواجب ، وينبغي أن يجرّ رجليه ولا يرفعهما .
ص 116 قوله : « إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة مَن يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه » .



[1] قاله العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 4 : 305 ، المسألة 579 .

133

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست