responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132


قوله : « وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه » .
المراد به : مَن لا يُحسن تأدية التاء على وجهها ، وقد يُطلق على مَن يكرّرها إذا أراد التلفّظ بها ، كما يقال لمن يكرّر الفاء : فأفاء ، وبهذا المعنى يكره إمامته خاصّة . ومثله بالمعنى الأوّل الألثغ بالمثلَّثة : وهو مَن يُبدّل حرفاً بغيره ، وبالمثناة من تحت : وهو الذي لا يبيّن بعض الحروف .
ص 115 قوله : « وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدّم » .
المراد بصاحب المسجد : الإمام الراتب فيه ، وبصاحب المنزل : ساكنه وإن لم يكن مالكاً ، والثلاثة أولى من غيرهم وإن كان أكمل منهم من جهة أُخرى .
قوله : « والهاشميّ أولى من غيره » .
المراد بغيره : غير الثلاثة السابقة ، والأقوى أنّ الأفقه والأقرأ أولى منه أيضاً .
قوله : « فإن اختلفوا قدّم الأقرأ فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ » .
المراد بالأقرأ : الأعلم بجودة الأداء وإتقان القراءة وإن لم يكن حافظاً ، وبالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة ، فإن تساووا فيه فالأعلم بمطلق الفقه ، وبالأقدم هجرة : المنتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام قبل الأخر ، وبالأسنّ : الأكبر سنّاً في الإسلام .
قوله : « إذا مات الإمام أو أُغمي عليه استنيب مَن يتمّ الصلاة » .
ويجب على المأموم نيّة إتمام الصلاة مؤتمّاً بالنائب ، سواء كان المستنيب الإمام أو المأموم على الأقوى .
قوله : « وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختياراً جاز » .
نبّه ب « ذلك » على خلاف أبي حنيفة حيث منع من الاستخلاف هنا لبطلان الصلاة ، فيبطل حكمها على الجماعة . بخلاف ما لو سبقه الحدث ، فإنّ الصلاة لا تبطل عنده ، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة [1] . وهذا عندنا باطل لبطلان أصله .
وقد اشتبه معنى هذه العبارة على قوم ، فخبطوا فيها خبط عشواء ، حيث نظروا إلى



[1] بدائع لصنائع 1 : 226 المبسوط - للسرخسي - 1 : 180 .

132

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست