responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)


< فهرس الموضوعات > إمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > قوله : « ويكره أن يقف المأموم وحده ، إلا أن تمتلئ الصفوف » .
المراد به الذكر والأُنثى مع كونه الإمام مماثلًا ، فلا يكره للأُنثى إذا لم يكن معها مثلها ، وكذا الخنثى .
قوله : « ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن : « قد قامت الصلاة » على الأظهر » .
قويّ .
[ إمام الجماعة ] قوله : « يعتبر في الإمام الإيمان و . والبلوغ على الأظهر » .
قويّ ، إلا أن يؤمّ مثله .
قوله : « وأن لا يكون قاعداً بقيام » .
وكذا كلّ ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه .
قوله : « لا أُمّيا بمن ليس كذلك » .
المراد به هنا : مَن لا يُحسن قراءة مجموع الفاتحة وسورة ، وبغيره مَن يحسنهما . ولو اتّفقا في الأُمّية جاز اقتداء أحدهما بالآخر مع اشتراكهما في شخص مجهول ، وضيق الوقت عن التعلَّم ، وتعذّر الأكمل . ولو زاد أحدهما عن الأخر جاز اقتداء الناقص بصاحبه دون العكس ، وكذا لو كان أحدهما لا يحسن تمام الفاتحة والآخر يحسنها ولكن لا يحسن تمام سورة جاز ائتمام الأوّل بالثاني دون العكس .
قوله : « ولا يشترط الحرّيّة على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « ويشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكراً » .
أو خنثى .
قوله : « ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء ، وكذا الخنثى » .
أي يجوز أن تؤمّ الأُنثى لا الخنثى .
قوله : « ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بِمُتقِنٍ على الأظهر » .
قويّ ، ولا فرق بين اللحن المغيّر للمعنى وغيره .

131

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست