نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 130
يتحقّق التقدّم عليه بتقدّم عقبه على عقبه وأصابعه على أصابعه قائماً وراكعاً ، والمعتبر في حال الجلوس بمؤخّر بدنه كالألية ، ومضطجعاً بالجنب . قوله : « ولو صلَّى اثنان فقال كلّ منهما : كنتُ إماماً صحّت صلاتهما » . هذا إذا كان ذلك بعد تمام الصلاة ، أمّا في الأثناء : فإن كان قبل القراءة تعيّن الانفراد ، وبعد الركوع تبطل الصلاة حيث تبطل بعدها . قوله : « ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ، والمتنفّل بالمفترض ، والمتنفّل والمفترض بالمتنفّل في أماكن ، وقيل : مطلقاً » . الأقوى اختصاصه بأماكن خاصّة كما في الصور الثلاث ، فموضع اقتداء المتنفّل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئاً للصلاة والمأموم مُعيداً ، وبالعكس في العكس ، والمتنفّلين في المعيدين ، وفي صلاة العيد المندوبة والاستسقاء . قوله : « ويستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا » . أو امرأة مؤتمّة بمثلها ، والخنثى هنا كالمرأة المقتدية برجل . ص 114 قوله : « وخلفه إن كانوا جماعة » . المراد بها هنا ما فوق الواحد . قوله : « أو امرأة » . إن كان إمامها رجلًا أو خنثى ، وإلا وقفت عن اليمين كما مرّ . قوله : « إذا صلَّى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه » . مع عدم أمن المطَّلع ولو منهم ، فلو كانوا في ظلمة مانعة منها ، أو فاقدي البصر وأمنوا اطَّلاع غيرهم ، صلَّوا قياماً مومئين للركوع والسجود كالعاري المنفرد . قوله : « ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة » . وكذا يستحبّ لمن صلَّى جماعة إذا وجد جماعة أُخرى وإن لم تكن أكمل إماماً ومأموماً ، ويتراسل الاستحباب على الأقوى . قوله : « ويكره تمكين الصبيان منه » . بل يكره لغير أهله مع وجودهم ، كما يكره لهم التأخّر ، ولو لم يكملوا الصفّ جاز لغيرهم إكماله من غير كراهة .
130
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 130