responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130


يتحقّق التقدّم عليه بتقدّم عقبه على عقبه وأصابعه على أصابعه قائماً وراكعاً ، والمعتبر في حال الجلوس بمؤخّر بدنه كالألية ، ومضطجعاً بالجنب .
قوله : « ولو صلَّى اثنان فقال كلّ منهما : كنتُ إماماً صحّت صلاتهما » .
هذا إذا كان ذلك بعد تمام الصلاة ، أمّا في الأثناء : فإن كان قبل القراءة تعيّن الانفراد ، وبعد الركوع تبطل الصلاة حيث تبطل بعدها .
قوله : « ويجوز أن يأتمّ المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان ، والمتنفّل بالمفترض ، والمتنفّل والمفترض بالمتنفّل في أماكن ، وقيل : مطلقاً » .
الأقوى اختصاصه بأماكن خاصّة كما في الصور الثلاث ، فموضع اقتداء المتنفّل بالمفترض ما لو كان الإمام مبتدئاً للصلاة والمأموم مُعيداً ، وبالعكس في العكس ، والمتنفّلين في المعيدين ، وفي صلاة العيد المندوبة والاستسقاء .
قوله : « ويستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلًا » .
أو امرأة مؤتمّة بمثلها ، والخنثى هنا كالمرأة المقتدية برجل .
ص 114 قوله : « وخلفه إن كانوا جماعة » .
المراد بها هنا ما فوق الواحد .
قوله : « أو امرأة » .
إن كان إمامها رجلًا أو خنثى ، وإلا وقفت عن اليمين كما مرّ .
قوله : « إذا صلَّى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته ، لا يبرز إلا بركبتيه » .
مع عدم أمن المطَّلع ولو منهم ، فلو كانوا في ظلمة مانعة منها ، أو فاقدي البصر وأمنوا اطَّلاع غيرهم ، صلَّوا قياماً مومئين للركوع والسجود كالعاري المنفرد .
قوله : « ويستحبّ أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة » .
وكذا يستحبّ لمن صلَّى جماعة إذا وجد جماعة أُخرى وإن لم تكن أكمل إماماً ومأموماً ، ويتراسل الاستحباب على الأقوى .
قوله : « ويكره تمكين الصبيان منه » .
بل يكره لغير أهله مع وجودهم ، كما يكره لهم التأخّر ، ولو لم يكملوا الصفّ جاز لغيرهم إكماله من غير كراهة .

130

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست