responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > في سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > في الواجب بنى على المصحّح .
قوله : « ولا شكّ على الإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه » .
بمعنى أنّه يرجع إلى حفظ مَن خلفه لو عرض له شكّ في فعل أو عدد ، سواء كان عدلًا أم لا . وكذا يرجع مع الشكّ إلى ظنّ المأموم ، ومع الظنّ إلى نفسه ، وبالعكس .
ولو اشترك الشكّ بينهما : فإن اتّفقا فيه لزمهما حكمه ، وإن اختلفا وجمعتهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث .
ولو لم تجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ولزم كلّ منهما شكَّه ، كما لو شكّ أحدهما كذلك والآخر بين الأربع والخمس . ولو كانت الرابطة شكَّاً ، رجعا إليها ولزمهما حكمها . ولو تعدّد المأموم واختصّ الحفظ ببعضهم ، رجع إليه الإمام ، ورجع الباقون إلى الإمام .
قوله : « ولا حكم للسهو مع كثرته » .
بمعنى عدم ترتّب حكمه لو لا الكثرة معها ، فلا تجب سجدتا السهو لو فعل ما يقتضيها لولاها ، ولا يلتفت لو شكّ في فعل وإن كان في محلَّه ، بل يبني على وقوعه ، ويبنى على الأكثر لو شكّ في عدد الركعات ، إلا أن يستلزم الزيادة فيبني على المصحّح . نعم لو سها عن ركن مبطل بطلت ، أو عن فعل يتلافى مع السجود تلافاه من غير سجود . والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويزول الحكم بخلوّ السهو من فرائض يتحقّق فيها كثرته أيضاً ، وهكذا .
قوله : « ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً ، وقيل : أن يسهو ثلاثاً في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرّة في ثلاث فرائض » .
الظاهر تحقّقه بكلّ واحد منهما لدلالة العرف عليه .
في سجدتي السهو ص 109 قوله : « هما واجبتان حيث ذكرنا ، وفي من تكلَّم ساهياً ، أو . وقيل : في كلّ زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلًا » .

124

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست