responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123


قوله : « مَن شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع » .
الشكّ في هذه الصورة يصحّ حيث وقع لإحرازه الأُوليين والسلامة من محذور الزيادة .
قوله : « مَن شكّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام » .
ولا تجزئه هنا الصلاة من جلوس مطلقاً .
قوله : « مَن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ثمّ أتى بركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس » .
مقدّماً لركعتي القيام كما ذكر ، ولا يجزئ بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام على الأقوى فيهما .
قوله : « لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظنّ وكان كالعلم » .
سواء وقع الظنّ ابتداءً أو بعد التروّي ، بخلاف الشكّ كما تقدّم . ومعنى البناء على المظنون تنزيله منزلة الواقع ، وترتيب الحكم عليه من صحّة وبطلان وزيادة ونقصان ، حتّى لو كان الشكّ بين الأربع والخمس فغلب ظنّه على الأربع فلا سجود ، أو على الخمس فكما لو زاد ركعة آخرها ، وكذا غيره .
ص 108 قوله : « هل يتعيّن في الاحتياط « الفاتحة » أو يكون مخيّراً إلى قوله والأوّل أشبه » .
قويّ .
قوله : « لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة إلى قوله وقيل : لا تبطل » .
قويّ وإن أثم مع فعله اختياراً .
قوله : « مَن سها في سهوٍ لم يلتفت وبنى على صلاته » .
أي سها في موجب السهو أو شكّ فيه ، بأن يسهو في سجدتي السهو عمّا لا يتلافى بعده كالذكر والطمأنينة ممّا يوجب السجود في غيره ، فلا يجب فيه . أو سها عن ذلك في صلاة الاحتياط ، أو شكّ في فعل أو عدد فيهما في محلَّه ، فإنّه يبني على وقوعه . ولو سها عن فعل وذكرَ في محلَّه أتى به ، أو بعده ممّا يوجب التلافي بعده كالسجدة والتشهّد أتى به من غير سجود للسهو ، ولو استلزم البناء على فعله زيادة

123

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست