responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > قضاء الصلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب القضاء < / فهرس الموضوعات > قويّ .
قوله : « وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأوّل أظهر » .
قويّ .
قوله : « وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردّد » .
الوجوب قويّ .
قوله : « ولو وجب هل يتعيّن بلفظٍ ؟ الأشبه لا » .
الأقوى تعيين ما رواه الحلبي وهو « بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » أو « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد » [1] . أو بحذف حرف العطف من « السلام عليك » وإبدال « و صلَّى الله » بقوله : « اللهمّ صلّ » ، ولا يجزئ غيرها .
[ قضاء الصلوات ] [ سبب القضاء ] ص 110 قوله : « أمّا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « والحيض والنفاس » .
ولا فرق بين عروضهما بسبب من الله ومنهما ، بخلاف الإغماء .
قوله : « وعدم التمكَّن من فعل ما يستبيح به الصلاة ، وقيل : يقضي عند التمكَّن » .
قويّ .
قوله : « وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة . وكذا النوم وإن استوعب الوقت » .



[1] الكافي 3 : 356 - 357 ، باب من تكلَّم في صلاته أو . . . ح 5 الفقيه 2 : 226 / 997 التهذيب 2 : 196 / 773 .

125

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست