نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 125
< فهرس الموضوعات > قضاء الصلوات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب القضاء < / فهرس الموضوعات > قويّ . قوله : « وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأوّل أظهر » . قويّ . قوله : « وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردّد » . الوجوب قويّ . قوله : « ولو وجب هل يتعيّن بلفظٍ ؟ الأشبه لا » . الأقوى تعيين ما رواه الحلبي وهو « بسم الله وبالله والسلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » أو « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد » [1] . أو بحذف حرف العطف من « السلام عليك » وإبدال « و صلَّى الله » بقوله : « اللهمّ صلّ » ، ولا يجزئ غيرها . [ قضاء الصلوات ] [ سبب القضاء ] ص 110 قوله : « أمّا السبب فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة : الصغر ، والجنون ، والإغماء على الأظهر » . قويّ . قوله : « والحيض والنفاس » . ولا فرق بين عروضهما بسبب من الله ومنهما ، بخلاف الإغماء . قوله : « وعدم التمكَّن من فعل ما يستبيح به الصلاة ، وقيل : يقضي عند التمكَّن » . قويّ . قوله : « وما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة . وكذا النوم وإن استوعب الوقت » .
[1] الكافي 3 : 356 - 357 ، باب من تكلَّم في صلاته أو . . . ح 5 الفقيه 2 : 226 / 997 التهذيب 2 : 196 / 773 .
125
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 125