نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > الخلل عن شك < / فهرس الموضوعات > ويجب هنا الجلوس قبل السجدة المنسيّة إن لم يكن جلس بعد قيامه من السجدة ولو بقرينة الفصل بين السجدتين ، ولو شكّ في الجلوس بنى على الأصل وهو العدم . قوله : « ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب » . قويّ . [ الخلل عن شكّ ] قوله : « مَن شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد » . الضابط أنّ الشاكّ يجب عليه عند عروض الشكّ التروّي ، فإن غلب ظنّه على شيء بنى عليه مطلقاً ، وإن تساوى الاحتمالان فذلك حكم الشكّ الذي تترتّب عليه هذه الأحكام وما بعدها . قوله : « إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان موضعه أتى به وأتمّ » . موضع القراءة القيام وما بعده إلى أن يصير في حدّ الراكع ، وكذا موضع الركوع إلى أن يصير ساجداً ، والسجود والتشهّد إلى أن يصير قائماً ، ولا يكفي الشروع فيه على الأقوى . قوله : « وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره ، وسواء كان في الأُوليين أو الأخيرتين على الأظهر » . قويّ . قوله : « إذا تحقّق نيّة الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلًا ، فرضاً أو نفلًا استأنف » . إذا لم يدرِ ما قام إليه ، وإلا بنى عليه عملًا بالظاهر . والأقوى أنّه مع وجوبهما عليه مرتّبتين يكفيه نيّة أنّه في الظهر لأنّها إن كانت المنويّة فهي فرضه ، وإلا فالعدول إليها جائز حيث وقعت نيّة ما بعدها سهواً . ولو كان الشكّ بعد الفراغ ولم يعلم ما قام إليه ، كفاه صلاة عدد يطابق المشتبهتين مردّداً بينهما . ص 107 قوله : « مَن شكّ بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث » . هذا إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين ، ويتحقّق بالفراغ من ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية ليحرز الأُوليين ، وكذا كلّ شكّ يتعلَّق بالثانية .
122
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122