responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122


< فهرس الموضوعات > الخلل عن شك < / فهرس الموضوعات > ويجب هنا الجلوس قبل السجدة المنسيّة إن لم يكن جلس بعد قيامه من السجدة ولو بقرينة الفصل بين السجدتين ، ولو شكّ في الجلوس بنى على الأصل وهو العدم .
قوله : « ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب » .
قويّ .
[ الخلل عن شكّ ] قوله : « مَن شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد » .
الضابط أنّ الشاكّ يجب عليه عند عروض الشكّ التروّي ، فإن غلب ظنّه على شيء بنى عليه مطلقاً ، وإن تساوى الاحتمالان فذلك حكم الشكّ الذي تترتّب عليه هذه الأحكام وما بعدها .
قوله : « إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فإن كان موضعه أتى به وأتمّ » .
موضع القراءة القيام وما بعده إلى أن يصير في حدّ الراكع ، وكذا موضع الركوع إلى أن يصير ساجداً ، والسجود والتشهّد إلى أن يصير قائماً ، ولا يكفي الشروع فيه على الأقوى .
قوله : « وإن انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره ، وسواء كان في الأُوليين أو الأخيرتين على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « إذا تحقّق نيّة الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلًا ، فرضاً أو نفلًا استأنف » .
إذا لم يدرِ ما قام إليه ، وإلا بنى عليه عملًا بالظاهر . والأقوى أنّه مع وجوبهما عليه مرتّبتين يكفيه نيّة أنّه في الظهر لأنّها إن كانت المنويّة فهي فرضه ، وإلا فالعدول إليها جائز حيث وقعت نيّة ما بعدها سهواً . ولو كان الشكّ بعد الفراغ ولم يعلم ما قام إليه ، كفاه صلاة عدد يطابق المشتبهتين مردّداً بينهما .
ص 107 قوله : « مَن شكّ بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث » .
هذا إذا وقع الشكّ بعد إكمال السجدتين ، ويتحقّق بالفراغ من ذكر السجدة الثانية من الركعة الثانية ليحرز الأُوليين ، وكذا كلّ شكّ يتعلَّق بالثانية .

122

نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست