نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : حاشية شرائع الاسلام ( عدد الصفحات : 576)
قوله : « لو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجّحنا جانب الاحتياط » . وهو إعادة الصلاة لاحتمال كونها من ركعة واحدة ، والعمل بالاحتياط هنا متعيّن عند المصنّف والجماعة ، مع احتمال صحّة الصلاة عملًا بأصالتها مع الشكّ في المبطل . قوله : « ولو كانتا من ركعتين ولم يدرِ أيّتهما هي ، قيل : يعيد إلى قوله والأظهر أنّه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو » . قويّ . قوله : « من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الإخفات في موضعه ، أو قراءة « الحمد » ، أو قراءة السورة حتّى ركع » . ظاهره كون الركوع غاية لعدم التدارك في الجميع ، وهو كذلك في غير الجهر والإخفات ، أمّا فيهما فالأقوى عدم العود إليهما وإن لم يركع ، والمراد بالركوع : بلوغ حدّه وإن لم يطمئنّ أو يسبّح فيه . قوله : « أو السجود على الأعضاء السبعة » . غير الجبهة ، فإنّ نسيان السجود عليها إذا اتّفق في السجدتين موجب للإعادة في محلَّه مطلقاً لعدم تحقّق السجدة بدونها . قوله : « أو السجود على الأعضاء السبعة » . غير الجبهة كما مرّ . قوله : « من نسي قراءة « الحمد » حتّى قرأ سورة استأنف « الحمد » وسورة » . نكَّر السورة للتنبّه على أنّه لا يتعيّن عليه قراءة السورة السابقة ، ولو عرّفها لأفهم إعادة ما قرأه سهواً وليس بمتعيّن . ص 106 قوله : « وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قامَ فركع ثمّ سجد » . هذا إن نسي الركوع قائماً بحيث هوى ابتداءً بنيّة السجود ، أمّا لو هوى للركوع ثمّ نسيه قبل تحقّقه لم يجب القيام قبله ، بل لم يجز . وإنّما يقوم منحنياً إلى حدّ الراكع ، أو إلى محلّ حصل عنده النسيان . قوله : « وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما ، أو التشهّد وذكر قبل أن يركع » .
121
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 121