نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114
< فهرس الموضوعات > كيفيتها < / فهرس الموضوعات > الدائم والمستمتع بها ، ولا بين الحرّة والمملوك . قوله : « وإذا تساوى الأولياء قدّم الأفقه » . المشهور تقديم الأقرأ كغيرها من الصلوات ، وإنّما قدّم المصنّف هنا الأفقه لسقوط القراءة في هذه الصلاة ، فلا ترجيح لمزاياها . قوله : « فالأسنّ » . في الإسلام . قوله : « فالأصبح » . وجهاً أو ذكراً . قوله : « والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه الوليّ » . لا شبهة في أولويّة مقدّم الوليّ وإن كان ناقصاً ، وإنّما الكلام في أولويّته بحيث يستحبّ للوليّ تقديمه ، والمشهور استحباب تقديمه مطلقاً ، لكن لا دليل عليه بعينه ، ولا بأس به لما فيه من صِلة الرسولُ . [ كيفيّتها ] ص 96 قوله : « الثالث : في كيفيّة الصلاة ، وهي خمس تكبيرات ، والدعاء بينهنّ غير لازم » . الأقوى وجوب الشهادتين والصلاة على النبيّ وآله في الأُوليين ، والاجتزاء في الدعاء للمؤمنين والميّت بما سنح وإن كان المنقول أفضل . قوله : « وإن كان منافقاً اقتصر المصلَّي على أربع وانصرف » . المراد به هنا المخالف مطلقاً ، والاقتصار على الأربع واجب ، وينبغي الدعاء عليه بعد الرابعة إن كان ناصبيّاً . قوله : « وتجب فيها النيّة ، واستقبال القبلة ، وجعل رأسه إلى يمين المصلَّي » . ويعتبر مع ذلك كونه بين يديه ، وعدم التباعد عنه بما يعتدّ به . هذا إذا كان المصلَّي منفرداً أو إماماً ، أمّا المأموم فيُغتفران فيه إذا كان الإمام كذلك والتباعد بواسطة الصفوف . وإنّما يعتبر ذلك كلَّه مع إمكانه ، فلو تعذّر كالمصلوب صُلَّي عليه بحسب الإمكان .
114
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 114