نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115
قوله : « وسُترت عورته وصلَّى عليه بعد ذلك » . هذا إذا لم يمكن ستره خارج القبر ، وإلا قدّم عليه . هذا إن منع القبر مشاهدته ، وإلا تخيّر ، ولا فرق بين وجود ناظر وعدمه . قوله : « ولو كان طفلًا جُعل من وراء المرأة » . إن لم تجب الصلاة عليه ، وإلا قدّم عليها ، وكذا يقدّمه على الخنثى كما تقدّم الخنثى على المرأة . قوله : « ويرفع يديه في أوّل تكبيرة إجماعاً ، وفي البواقي على الأظهر » . قويّ . قوله : « ويستحبّ عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً . وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك » . المراد بالمستضعف : مَن لا يعتقد الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه . ص 97 قوله : « وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتّى ترفع الجنازة » . سواء في ذلك الإمام وغيره ، نعم يستثني من المصلَّين مَن يتحقّق بهم رفع الجنازة إن لم يتّفق من غيرهم . قوله : « وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين » . من المصلَّي الواحد ، أو مع منافاة التعجيل ، أو مع القدرة على جعلها صلاة واحدة ، وإلا لم يكره كلّ ذلك قبل الدفن . قوله : « من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتمّ ما بقي عليه ولاء » . أي من غير دعاء بينها ، هذا إذا خيف رفعها واختلال شرط من شرائطها ، وإلا أتى بوظيفة الدعاء أو بالممكن منه . قوله : « إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد ، استحبّ له إعادتها مع الإمام » . أي سبقه سهواً ، أو ظنّاً أنّه كبّر . أمّا لو تعمّد استمرّ متأنّياً حتّى يلحقه الإمام ، وتابع كاليوميّة . قوله : « يجوز أن يصلَّي على القبر يوماً وليلةً من لم يصلّ عليه ، ثمّ لا يصلَّى بعد ذلك » .
115
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 115