نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 113
< فهرس الموضوعات > الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يصلي عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المصلي < / فهرس الموضوعات > [ الصلاة على الأموات ] [ من يصلَّى عليه ] قوله : « الأوّل من يصلَّى عليه ، وهو كلّ مَن كان مظهراً للشهادتين » . إذا لم يحكم مع ذلك بكفره كالخارجي ، والمجسّم ، والمرتدّ بإنكار بعض الواجبات أو استحلال المحرّمات ، وإلا لم تصحّ الصلاة عليه كغيره من الكفّار . قوله : « أو طفلًا له ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام » . بأن يكون متولَّداً من مسلم ، أو ملقوطاً في دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم صالح لإلحاقه به ، أو مسبيّاً تابعاً للمسلم حيث يحكم بإسلامه بذلك . [ المصلَّي ] ص 95 قوله : « الثاني : في المصلَّي وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه » . بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن لا يرث مطلقاً ، ثمّ إن اتّحد الوارث اختصّ بالولاية ، وإن تعدّد كالأب والابن فالأب أولى ، والزوج أولى مطلقاً ، والذكر أولى من الأُنثى ، ولا ترجيح بكثرة النصيب على الأقوى . قوله : « والولد أولى من الجدّ والأخ والعمّ » . هذا كالتفريع على القاعدة السابقة بالأولوية وكالمستغني عنه لأنّ الجدّ والأخ والعمّ لا يرثون مع الولد . قوله : « والأخ من الأب والأُمّ أولى ممّن يمتّ بأحدهما » . هو بتشديد التاء : أي يتّصل بأحدهما خاصّة . وأولويّته على مَن يمتّ بالأب خاصّة واضح لعدم إرثه معه . أمّا على مَن يمتّ بالأُمّ فليس بواضح لاشتراكهما في الإرث . وكذا القول في ترجيح الأكثر نصيباً كالعمّ على الخال ، وولده على ولده ، والأخ من الأب على الأخ من الأُمّ ، لكنّ المشهور الترجيح بذلك . قوله : « والزوج أولى بالمرأة من عَصَباتها » . بل من جميع أقاربها ، وخصّ العصبة لأنّهم أقوى القرابة . ولا فرق في الزوجة بين
113
نام کتاب : حاشية شرائع الاسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 113