بل مطلق المعاصي فإنّ مطلق المعاصي يتقرّب بها الى الشيطان وان لم يكن ذلك مقصودا للفاعل * ( وقوله عليه السّلام أو باب يوهن به الحقّ ) * ( 1 ) الظَّاهر بحسب المعنى انّه عطف على منهيّ عنه أو ما يتقرّب فيكون من محلَّه بيان المنهيّ عنه وافراده بالذّكر على التّقديرين مع كونه من افراد المنهيّ عنه أو ما يتقرّب للاهتمام كما انّ الظَّاهر ذلك في قوله عليه السّلام أو يقوّى به الشّرك والكفر * ( قوله عليه السّلام الَّا في حال يدعو الضّرورة ) * ( 2 ) المتيقّن استثناء ذلك من جميع التّقلَّبات فلا دلالة فيه على صحّة بيع المذكورات وجوازه عند الاضطرار الى تناول المنهيّ عنه * ( قوله عليه السّلام من غير ان يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي ) * ( 3 ) لعلّ الوجه في استثناء ذلك من جهة انّ وكيل الوالي أو الوالي من قبله عامل له فهو بمنزلة الأجير له فلا يجوز ان يوجر لغيره ولا يبعد ان يكون المراد من الوالي الوالي الجائر لأنّه الغالب بل المنحصر فيه في تلك الأزمنة وهو يحتمل ان يكون قيدا لأجيره يعنى أجيره الَّذي يوجره لغيره لا بدّ وان لا يكون اجيريّته له باعتبار كونه يعني المؤجر وكيلا للوالي فإنّ الأجير له بهذا الاعتبار أجير للوالي بإجارة فاسدة فلا سلطنته له عليه في الواقع حتّى يوجره لغيره بل لو فرض الوالي عادلا لا يجوز ( - أيضا - ) له إجارته لنفسه كما هو ظاهر العبارة نعم يجوز إجارته للوالي لكن الظاهر خروج ذلك من المراد عن العبارة ويحتمل ان يكون راجعا الى نفس الإجارة يعني لا يكون إجارته لنفسه أو ما عطف عليه باعتبار كونه وكيلا للوالي فإنّ الإجارة بهذا الاعتبار راجعة إلى إنفاذ ولاية الوالي والعمل له وهو محرّم * ( قوله عليه السّلام أو أجيرا ) * ( 4 ) ( - الظ - ) بحسب المعنى ان يراد به الموجر وإطلاق الأجير على الموجر من حيث انّ موجر نفسه يصير أجيرا فتدبّر * ( قوله عليه السّلام فيه ( - أيضا - ) وامّا تفسير الصّناعات ( - إلخ - ) ) * ( 5 ) عدّ التّعليم أو تعلَّم المذكورات أو نفس أعمالها من المكاسب امّا باعتبار أخذ الأجرة عليها ويفرّق بين ذلك وبين القسم الثّاني باعتبار كون أخذ الأجرة عليها بغير نحو الاستيجار كالجعالة ونحوها وامّا باعتبار انّ في ذلك تحصيل مال بالقوّة أو تنمية مال بالفعل فانّ تعلَّم المذكورات اعداد لتحصيل المال واعمال ملك لنفسه في ماله تنمية للمال وزيادة فيه فانّ النّجار إذا صنع خشبة سريرا مثلا زاد ماليّته بذلك فهو اكتساب ويتعلَّق بالزّيادة الخمس المتعلَّق بأرباح المكاسب ولا ينافي ذلك ما سيجيء من المصنّف قدّس سرّه من تفسير حرمة الاكتساب بحرمة النّقل والانتقال لاحتمال كون ذلك تفسيرا للاكتساب الواقع في عبارة العلماء لا الرّواية * ( قوله قدّس سرّه بمثل الزّراعة والرّعي ) * ( 6 ) بناء على كون المراد استحبابهما من حيث الاكتساب لا من جهة أخرى ولو لم يحصل الاكتساب به كتوفير ما يمون به النّاس في الزّرع الموجب لسعة حالهم ورخص أسعارهم ولو فعلها مجّانا أو للرّفق بالبهائم أو تحصيل انقياد النّفس أو حصول البركة منه خاصّة أو نحو ذلك من الفوائد في الرّعي وان فعله مجانا أو في غنم نفسه * ( قوله قدّس سرّه والواجب بالصّناعة الواجبة كفاية ) * ( 7 ) يمكن ان يقال انّ الواجب الكفائي ليس قسما مقابلا للأقسام السّابقة لجواز اجتماعه معها مضافا إلى انّ الواجب نفس العمل ولو مجانا لا الاكتساب * ( قوله قدّس سرّه حرمة النّقل والانتقال بقصد ترتب الأثر ) * ( 8 ) يحتمل ان يراد منهما النّقل والانتقال العرفي الحاصل من الإيجاب والقبول ويحتمل ان يراد نفس الإيجاب والقبول والمراد من الأثر يحتمل ان يكون هو الآثار الخارجية المترتبة على المعاملة كالتّصرّف في الثّمن في البيع والتّصرّف في المثمن في الشّراء ويحتمل بعيدا ان يكون المراد بالأثر الأثر