responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 10


المحرّم يعنى يحرم العقد على الخمر مثلا إذا كان المقصود منه ترتّب الشّرب عليه دون ما إذا كان الغرض منه التّخليل مثلا لكنّه بعيد بحسب سوق العبارة وان كان قد يستأنس له بما سيذكره ( - قدّه - ) من احتمال عدم الحرمة الذّاتيّة إذا أريد به ترتّب الأثر المحلل وعلى الثّاني يحتمل ان يراد من الأثر هو النّقل والانتقال العرفي المترتّب على البيع عند العرف دون الأثر الشّرعيّ في الصّورتين لوضوح انّ المفروض عدم ترتّبه [ النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة ] * ( قوله ( - قدّه - ) الأعيان النّجسة ) * ( 1 ) المراد بها الأعمّ بقرينة استثناء الدّهن المتنجّس * ( قوله ( - قدّه - ) ( - فالظَّ - ) جواز بيعها ) * ( 2 ) يمكن منع جواز البيع ( - ح - ) لتنفّر طبائع العامّة عن شربها فلا يعدّ مالا عرفيّا بمجرّد جواز الشّرب شرعا نعم لو فرض الشّكّ في الماليّة ( - ح - ) أمكن التّمسّك بأدلَّة نفوذ التّجارات ووجوب الوفاء بالعقد لا التمسّك بأدلَّة نفوذ البيع لأنّه مبادلة مال بمال ومع الشّكّ في الموضوع كما هو المفروض لا يرجع الى العموم لكن يثبت التّبعيّة ( - ح - ) للعلم بأنّ هذه المعاملة على تقدير صحّتها ليست الَّا بيعا فتدير * ( قوله ( - قدّه - ) قال في النّهاية ) * ( 3 ) لا يخفى انّه ليس في كلام العلَّامة ( - قدّه - ) صراحة في كون الحكم بالحرمة على تقدير المنع عن الشّرب فيحتمل ان يكون مراده المنع حتّى بناء على جواز الشّرب للاستخباث وتنفّر الطبائع عنه الموجب لعدم عدّه من الأموال عند أهل العرف وان فرض عدم المنع شرعا عن شربه وهو مؤيّد لما قدّمناه من منع البيع في سائر أبوال ما لا يؤكل لحمه حتّى على القول بجواز شربه * ( قوله ( - قدّه - ) وفيه نظر ) * ( 4 ) لعلّ الوجه في ذلك انّ الجمع التّبرّعي بحمل اخبار الجواز على عذرة غير الإنسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفى فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعا ومن ( - الظ - ) عدم استلزامه لثبوت قول بالجواز فيها * ( قوله ( - قدّه - ) لما تقدّم من النّبويّ ) * ( 5 ) المنجبر في المقام بالاعتضاد بخبر الدّعائم والتّعليل في رواية تحف العقول مضافا الى عدم ظهور خلاف في المسألة ويدلّ عليه ايضا ما دلّ على عدم جواز أكل المال بالباطل فإنّ الأكل في مقابل ما لا منفعة فيه محلَّلة الرّاجع إلى أكل المال بإزاء المنافع المحرّمة أو ما لا منفعة فيه أكل للمال بالباطل عرفا * ( قوله قدّس سرّه وهو مشكل ) * ( 6 ) لما تقدّم من النّصوص والفتاوى والإجماعات الأربعة بل الخمسة بضميمة الإجماع المحكي عن التّذكرة على حرمة بيع الميتة والنّجس بق < / لغة النص = عربي >

10

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست