النّجس بحرمة جميع التّقلَّبات في قوله فهو حرام محرّم لانّ ذلك كلَّه منهيّ عن اكله ( - اه - ) بالعموم من وجه والتّرجيح لعموم التعليل لما تقرّر في محلَّه من تقديم عموم التّعليل وإطلاقه على إطلاق الحكم لكن ذلك انّما يتأتّى على الاحتمال الثّاني من الاحتمالات الثّلثة المتقدّمة وهو كون فهو حرام محرّم خبرا لقوله فكلّ أمر يكون فيه الفساد والجملة خبرا لقوله وجوه الحرام لما عرفت من انّ المراد ( - ح - ) لا بدّ وان يكون هو حرمة بيع المذكورات لا حرمة نفسها والَّا لم يصحّ جعلها خبرا للوجوه على ما مرّ بيانه وامّا على الاحتمالين الآخرين فيحتمل ان يكون المشار إليه في قوله فهذا كلَّه حرام هو نفس المذكورات من الرّبا وما عطف عليه لا حرمة بيعها فيكون ذلك تعليلا لحرمة نفس المذكورات بوقوع النّهى عنها لا تعليلا لحرمة بيعها بذلك حتّى يتحقّق مفهوم علَّة للحرمة يقتضي انتفاء حرمة البيع بانتفائها حتّى يعارض بها إطلاق النّجس بل عمومها المقتضي لحرمة بيعها على الإطلاق وان لم يحرم جميع انتفاعاته والتّعليل وان كان دالَّا على المنع من مطلق التّقلَّبات في النّجس والانتفاعات به الَّا انّه إذا ثبت جواز بعض الانتفاعات والتّقلَّبات في مورد خاصّ بدليل على ما هو المفروض يكون ذلك تخصيصا في هذا الحكم ولا يقتضي ذلك تخصيصا في النّجس من حيث الحكم بحرمة بيعه مطلقا المفروض استفادته من الرّواية وقد عرفت سابقا انّ أقرب الاحتمالات هو الاحتمال الثّالث من حيث عدم حاجته الى تصرّف وتمحل يحتاج إليه الأوّلان ومع التّنزّل فمجرّد الاحتمال يسقط الاستدلال وان لم يثبت الأظهريّة نعم قد أشرنا سابقا الى انّ تعليل الحرمة بالنّهي لا ( - يخلو - ) عن بعد في المقام وان كان صحيحا في نفسه ولعلَّه ليس استبعادا ينعقد به الظَّهور في الخلاف فتدبّر هذا ويحتمل عطفه على الميتة فيكون مثالا للقسمين السّابقين لا عنوانا مستقلَّا لحرمة البيع لكن يكفي في دلالته على حرمة بيع النجس على الإطلاق عموم لفظه فانّ خروج بعض النّجاسات عن حكم حرمة البيع يقتضي تخصيصا في وجوه النّجس يعني اقسامه ولا يعارض عمومه ظهور مطابقة المثال للمثل له بناء على ظهور القسمين الأوّلين في المحرّم من جميع الجهات امّا أوّلا فلاحتمال كون المراد الأعمّ من التّمثيل والتّشبيه يعنى انّ المشتمل على أحد العنوانين محرّم البيع كما انّ النّجس محرّم البيع لنجاسته وان لم يحرم جميع الانتفاعات به ويؤيّد ذلك التّنظير بالبيع الرّبويّ بناء على ما ادّعاه المستشكل المتقدّم إليه الإشارة من عدم كونه من افراد الممثّل له وثانيا انّه يمكن ان يقال انّه بعد ظهور التّمثيل في الجميع انّه يرجع الأمر بالأخرة الى معارضة ظهور العموم في النّجس لظهور الفساد في قوله عليه السّلام أو وجه من وجوه الفساد في الإطلاق المستظهر منه الفساد من جميع الجهات على تقدير تسليمه والتّرجيح للأوّل لأولويّة التّقييد من التّخصيص نعم يعارضه قوله في بيان الجائز من البيع ويكون لهم فيه الصّلاح بجهة من الجهات ( - إلخ - ) لكنّ التّرجيح لما نحن فيه لأنّه ان ثبت جواز بعض الانتفاعات في جميع النّجاسات تصير هذه الفقرة أخصّ ( - مط - ) من فقرة البيع الجائز وان لم يثبت إلَّا في بعضها فالنّسبة ( - ح - ) وان كانت هي العموم من وجه الَّا انّ هذه بمنزلة الأخصّ مطلقا لقلَّة إفرادها بالنّسبة إلى تلك كما هو ظاهر * ( قوله عليه السّلام فيه ( - أيضا - ) في جميع وجوه المعاصي ) * ( 1 ) الظَّاهر انّه مرتبط بمنهيّ عنه أو ما يتقرّب حالا أو وصفا لهما ومن ذلك يظهر انّ المراد بما يتقرّب به ( - إلخ - ) ليس خصوص مثل ما يرتبط بعبادة الأصنام أو اطاعة ولاة الجور