وهذا يراد منه العناوين العرضيّة كالمتنجّس الَّذي لا يقبل التّطهير وليس له فائدة محلَّلة وأواني الذّهب والفضّة والأعيان المغصوبة ونحوها فانّ حرمتها ليست ذاتيّة أوردها بل باعتبار تلك العناوين العرضية و ( - ح - ) فلا يتحقّق تعارض أصلا حتى يحتاج الى مرجح * ( قوله عليه السّلام أو نكاحه ) * ( 1 ) ( - الظ - ) ارادة نكاحها ليكون من اضافة المصدر الى المفعول كسائر أخواته من الأمثلة المذكورة فيكون تذكير الضّمير باعتبار لفظ ما وان كان بحسب المعنى عبارة عن المنكوحة والظَّاهر انّ المراد به الوطي بعنوان الملك لكن قد يستشكل في ظاهرها بأنّ بيع من يحرم نكاحه كذلك ليس بمحرّم غاية الأمر انّه ينعتق على المشترى الَّذي يحرم عليه نكاحه الَّا ان يكون المراد حرمة بيع من ينعتق عليه له إذا حصل له سبب ملك كإرث وشراء واتّهاب ونحوها من الأسباب المملَّكة لعدم استقرار ملكه له وانعتاقها عليه فيكون من موارد عدم جواز البيع لعدم الملك أو يراد حرمة البيع ممّن ينعتق عليه إذا كان شراؤه بعنوان ترتيب آثار الملك وعدم الالتزام بانعتاقه عليه لكن الحرمة من هذا الوجه لو سلَّمت على ما فيه من الاشكال كما سيجيء فهو خارج عمّا هو المقصود بالبيان في المقام من الحرمة المسبّبة للفساد لا المرتّبة على الصّحّة مضافا الى عدم جريانه فيما عدا الأب والابن بالنّسبة إلى المرأة ممّن يحرم نكاحه لها بملكها كالأخ وابن الأخ وابن الأخت ونحوهم فإنّها لا يحرم لها شراؤهم ولو بعنوان عدم الالتزام بانعتاقهم عليها فإنّهم لا ينعتقون عليها الَّا ان يقال بعدم شمول أصل العبارة لذلك إذ من الظاهر انّ النّكاح في العبارة مصدر أو اسم مصدر بمعنى الفاعل لا بمعنى المفعول * ( قوله نظير البيع بالرّبوا ) * ( 2 ) قد يشكل في ظاهره بأنّ الكلام في ما يحرم لأجله البيع لا ما يحرم من جهة البيع والرّبا من قبيل الثّاني إذ ليس للرّبا موضوع في الخارج يحرم المعاملة عليه بل انّما تحصل الزيادة بنفس البيع وقد يجاب عن ذلك بأنّ أخذ الزّيادة الرّاجع إلى أكل المال بالباطل عرفا محرّم فإذا اشتمل عليه البيع حرم من هذه الجهة وهذه حكمة نوعيّة لحرمة الرّبا فلا ينافي ذلك عدم اطراده وعدم صدق الأكل بالباطل في بعض الموارد كما إذا كان النّاقص مشتملا على صفة يقابل بها الزّيادة بحسب المعنى كما إذا بيع الصّحيح النّاقص بالمكسور الزّائد أو باع المصوغ من الحلَّي النّاقص بغير المصوغ الزّائد عليه هذا مع احتمال الكلام للأعمّ من التّمثيل والتّشبيه يعنى انّ بيع المذكورات محرّم كما انّ بيع الرّبويّ محرّم ايضا فيكون الكلام بالنّسبة إليه تشبيها وبالنّسبة إلى غيره تمثيلا * ( قوله أو جلودها ) * ( 3 ) ظاهره حرمة بيع جلود السّباع والوحش وان كانت مذكاة على ما يقتضيه الإطلاق بل العموم مضافا الى المقابلة للميتة والمعروف عدم حرمة بيعها الَّا ما لم يكن منها ذا فائدة عقلائيّة يعدّ ما لا باعتبارها وهو غير مراد في الرّواية لأنّ المثال لمحرّم البيع من جهة النّهى والفساد لا من جهة عدم المالية ولتحقيق المسألة مقام أخر * ( قوله أو شيء من وجوه النّجس ) * ( 4 ) ( - الظ - ) انّه عطف على قوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ومقتضى إطلاقه بل عمومه حرمة بيع النّجس ( - مط - ) وان لم يحرم جميع التّصرّفات فيه والانتفاعات به كما في الكلب والعبد الكافر والدّهن المتنجّس الجائز به الاستصباح بناء على شمول النّجس له وكذا غيرها من النّجاسات والمتنجّسات بناء على المنع من حرمة جميع الانتفاعات بها الَّا ما ثبت الحكم فيه بدليل خاصّ كالميتة على المشهور ولكن يعارضه مفهوم تعليل تحريم البيع في جميع المذكورات في الرّواية الَّتي منها