responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 6


أو يراد من كلّ أمر بيعه كما ذكرناه من الاحتمال السّابق ولا يراد به حرمة نفس هذه الأشياء لأنّ الجملة الَّتي فرضناها خبر لوجوه الحرام لا يصحّ حمله بهذا المعنى عليها ولا يكون ذلك بمجرّده بيانا وتفسيرا لوجوه الحرام من البيع إذ ليس مدلول الجملة الَّتي فرضناها خبرا الَّا ان كلّ ذي مفسدة حرام ومن المعلوم عدم افادة ذلك لحرمة البيع الَّذي هو المقصود الَّذي يقتضيه جعل كلّ وخبره خبرا لوجوه الحرام مضافا الى انّ تعليل الحرمة بالنّهي وان كان في نفسه صحيحا من قبيل الاستدلال الإنّي من وجود الأثر الَّذي هو الدّالّ على وجود المؤثّر الَّذي هو المدلول لكنّ المقام لا يقتضي ذلك مضافا الى اقتضاء التّشبيه في قوله عليه السّلام وكذلك كلّ مبيع ملهوّ به الى قوله فهو حرام محرّم ذلك إذ ( - الظ - ) هو حرمة بيع الملهو به وما بعده فمقتضاه كون المشبّه به هو حرمة بيع الأمور السّابقة لا حرمة نفسها هذا ويحتمل ان يكون الخبر هو قوله فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه ولعلَّه الأظهر من الاحتمالين الأوّلين لما عرفت من استلزامهما لتكلَّف مستغن عنه هذا الاحتمال من تقدير ونحوه وعلى هذا الاحتمال ( - أيضا - ) لا يدلّ على إناطة حرمة البيع حتّى في النّجس بحرمة جميع التّصرّفات نعم يدلّ على حرمة مطلق التّصرّفات في النّجس ومساوقة حرمة البيع لحرمة جميع التّصرّفات حتّى في النّجس و ( - ح - ) فلو ثبت جواز بعض التّصرّفات في بعض النّجاسات أو في جميعها فيكون ذلك تخصيصا في هذا الحكم يعني حرمة جميع التّصرّفات في النّجس ولا يقتضي ذلك تخصيصا في الفقرة السّابقة الدّالَّة بإطلاقه بل عمومه على حرمة بيع النّجس بجميع أنواعه والمراد من الفساد هو الفساد المطلق الَّذي يقتضي حرمة مورده بقول مطلق ولا ينافيه قوله عليه السّلم من جهة اكله وشربه ( - إلخ - ) من حيث دلالته على كفاية النّهي عن الأكل مثلا في فساد البيع وان لم يكن منهيّا عنه من سائر جهاته وانتفاعاته لاحتمال ان يكون حرمة الأكل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة كون فائدته العقلائيّة منحصرة فيه كما في اللَّحوم مضافا الى ظهور قوله عليه السّلام فيما سيجيء لأنّ ذلك كلَّه محرّم اكله وشربه الى قوله وجميع تقلَّباته في الملازمة بين الحرمة من جهة من الجهات المذكورة وحرمة سائر جهاته فيكون الرّواية ( - ح - ) مساوقة للنّبويّ الاتى إذا حرّم اللَّه شيئا حرّم ثمنه فانّ المراد من حرمة الشّيء بقول مطلق هو حرمة جميع تصرّفاته وانتفاعاته أو انتفاعاته الظَّاهرة الَّتي بها قوام ماليّته كما سيجيء من المصنّف فتدبّر وامّا قوله عليه السّلام أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد فقد يدّعى انّ ظاهر كفاية حرمة جهة من جهات الشّيء في حرمة بيعه وان لم يحرم سائر جهاته فيكون ذلك تعميما بعد تخصيص بناء على ظهور الفقرة الأولى كما ذكرناه في الفساد المطلق الملازم لحرمة جميع التّصرّفات والتّقلَّبات و ( - ح - ) فيتحقّق التعارض بين هذه الفقرة وما تقدّم من قوله في ضابط وجوه الحلال من البيع وكلّ شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات في مورد اجتماع جهتي الصلاح والفساد كما في الشّحم المتنجّس بناء على حرمة اكله وجواز الاستصباح به فيرجع مع فرض عدم كون المورد من موارد التّرجيح والتخيير إلى إطلاق أو عموم أدلَّة صحّة البيع والعقود مضافا الى ما سيجيء في أخر الرّواية من حكمه عليه السّلم بجواز اجارة ما فيه جهتا الصّلاح والفساد بناء على ما هو الظَّاهر من عدم القول بالفصل بل القول بعدم الفصل بين الإجارة والبيع في ذلك ولعلّ الأوجه أن يقال انّ المراد بوجه من وجوه الفساد ( - أيضا - ) هو عنوان من عناوين الفساد يقتضي حرمة مورده بقول مطلق ويكون الفرق بينه وبين الأوّل انّ الأوّل يراد به العنوان المحرّمات الذّاتيّة كالميتة والخمر ونحوها

6

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست