responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 5


لاستحقاق الوالي للقطائع وصفايا الملوك مما يغتنم عنهم * ( قوله عليه السّلام فيه ( - أيضا - ) فكل مأمور به ) * ( 1 ) يحتمل ان يراد به المرخّص فيه ويحتمل الحمل على ظاهره من حيث وجوب تناول ما يذكر من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حيث توقّف بقاء النّوع على استعمالها بل يجب على الأشخاص ( - أيضا - ) من حيث وجوب حفظ نفسه لكن ذلك لا يطَّرد في جميع المذكورات * ( قوله عليه السّلام فكلّ أمر يكون فيه الفساد ) * ( 2 ) يحتمل ان يكون هذا هو الخبر لقوله وامّا وجوه الحرام من البيع المراد به اقسامه ظاهرا بناء على ارادة بيع المذكورات ليصحّ الحمل أو يكون الحمل باعتبار المبيع المشتمل عليه البيع ودلالته عليه بالالتزام فكأنّه قال وامّا وجه الحرام من البيع فمبيعه كلّ أمر يكون فيه الفساد ( - إلخ - ) فيكون الخبر صفة متعلَّقة بحال الموصوف بالنّسبة إلى المبتدإ ويؤيّد ذلك التّمثيل الاتى بالبيع بالرّبوا إذ المناسب لو لا هذا الاعتبار التّمثيل بذات المبيع كالميتة ونحوها والمراد من الفساد هو الفساد المطلق الَّذي يقتضي حرمة مورده بقول مطلق المقتضية لحرمة جميع منافعه أو منافعه الظَّاهرة الَّتي بها على قوام ماليّته كما ذكره ( - المصنف - ) قدّس سرّه في معنى النّبوي الشّريف الاتى إذا حرّم اللَّه شيئا حرّم ثمنه وان كان لنا فيه تأمّل لعلَّه تجيىء الإشارة اليه ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام من جهة أكله ( - إلخ - ) من حيث دلالته على كفاية النّهي من جهة الأكل في فساد البيع وان يكن منهيّا عنه من سائر جهاته لاحتمال ان يكون حرمة الأكل موجبا للحرمة بقول مطلق من جهة كون فائدته العقلائية منحصرة في الأكل كما في اللَّحوم مضافا الى ظهور قوله عليه السّلام فيما بعد لانّ ذلك كلَّه محرّم اكله وشربه الى قوله وجميع تقلَّباته في الملازمة بين حرمة جهة من الجهات المذكورة وحرمة سائر جهاته وسائر انتفاعاته فان قيل يكفى نفس هذه الفقرة في الدّلالة على كون المناط في حرمة البيع حرمة جميع التّصرّفات والتّقلَّبات في المبيع لانّه علَّل حرمة البيع في المذكورات بحرمة التّصرّف فيكون المناط والعلَّة في حرمة البيع هو ذلك لا مجرّد حرمة جهة من الجهات و ( - ح - ) فيقيّد به إطلاق العبارة المتقدّمة المقتضى لكفاية حرمة الأكل مثلا لحرمة البيع وان فرض عدم حرمة سائر تقلَّباته وانتفاعاته لو فرض له إطلاق لما تقرّر في محلَّه من تقديم خصوص العلَّة على إطلاق الحكم المعلَّل كما أشار إليه ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) فيما سيأتي حيث منع دلالة هذه الرّواية على حرمة بيع النّجس لو فرض له منفعة مباحة من جهة إطلاق قوله عليه السّلام أو وجه من وجوه النّجس فإنّ حرمة بيعه معلَّل في الرّواية بحرمة جميع التّقلَّبات فلا يفيد حرمة بيع النّجس لو فرض له منفعة محلَّلة قلت ذلك انّما يصحّ إذا كان المشار اليه بقوله عليه السّلام فهذا كلَّه حرام محرّم هو بيع المذكورات وامّا إذا كان المشار اليه هو نفس المذكورات فلا لانّ مقتضى الكلام ( - ح - ) هو حرمة نفس المذكورات للنّهى عن التّقلَّبات فيها لا تعليل لحرمة بيعها بالنّهي عن التّقلَّبات نعم ظاهر الكلام حرمة جميع التّقلَّبات في النّجس و ( - ح - ) فلو ثبت في مورد جواز بعض التّصرّفات في النّجس كان ذلك تخصيصا في هذا الحكم ولا يقتضي ذلك تقييدا في إطلاق حرمة بيع النّجس كما هو ظاهر فيحكم بعدم جواز بيعه وان كان له فائدة أخرى عقلائيّة ويحتمل ان يكون قوله كلّ أمر مبتدأ ثانيا وهو مع خبره خبرا للمبتدء الأوّل وهو وجوه الحرام والخبر يحتمل ان يكون قوله فهذا كلَّه حرام محرّم لانّ ذلك كلَّه منتهى عنه و ( - ح - ) فينبغي ان يراد من المحرّم محرّم البيع

5

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست