responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 4


وان اعتبرت من حيث انّه يعملها للغير بأخذ أجرة عليها أو بيع السّرير الَّذي عمله فهو داخل في الإجارة أو البيع مثلا فكيف يعدّ قسما رابعا منها ويمكن الجواب بأنّ المراد بالمعاملة ما يعم اى ما من شانه وطبعه النّاشى عن غلبة الوقوع على نحو المعاملة ان تقع المعاملة عليها وان لم تقع على نحو المعاملة أحيانا فإنّ الوجدان يشهد بأنّ كلّ صنّاع يكون عمله وصناعته لغيره أكثر بكثير من عمله لنفسه كما انّ الاكتساب والتّجارة الظَّاهرين في الاسترباح على ما اعترف به غير واحد يطلق على البيع ونحوه من العقود من جهة كون الغرض في غالب إفرادها الاسترباح وان كانت تقع أحيانا على غير وجه الاسترباح * ( قوله عليه السّلام الولاية ثم التّجارة ثمّ الصّناعات ثمّ الإجارات ) * ( 1 ) لعلّ الفرق بين الولاية والإجارة انّ الولاية من قبيل المنصب فيجعل الوالي أو من بمنزلته ممّن جعلها له من دون اعتبار تراض وقبول لمن يجعلها له بل يجب عليه القبول والعمل بمقتضاها امّا حقيقة كما في الولاية عن الوالي العدل أو ادّعاء كما في الولاية عن قبل الجائر ثمّ يترتّب على تحقّق هذا المنصب استحقاق مال بنفس هذا الجعل أو بالعمل والجري على مقتضاه ولا ينافي ذلك حرمة الولاية من قبل الجائر واستحقاقه العقاب بذلك لإمكان استعفائه عن ذلك بإبداء عذر أو مانع من العمل بمقتضاها أو لأنّ ذلك التّحقّق بعد قبوله لولاية الوالي الأصل وإدخال نفسه في حزبه معرّضا لان يجعل له الولايات والمناصب ولو فرض انتفاء الاختيار من أوّل الأمر وفي الحال يصير من قبيل المكره في قبول الولاية ولا حرمة ( - ح - ) كما ذكروا في باب الولاية من قبل الجائر وقد حكى لنا انّ السّاقط من الرّواية الَّذي يدلّ عليه قول الرّاوي الى ان قال هو هذه العبارة ( والفرق بين الولاية والإجارة وان كان كلّ منهما يعمل بالأجر ( - إلخ - ) ) ولعلَّه يرجع بعد ( - الت - ) الى ما ذكرنا ( - فت - ) فيه فيصير محصّل الأقسام المذكورة لوجوه معايش العباد انّ سبب المعيشة امّا ان يكون من قبل الغير بالانفراد أو من قبل نفسه بالانفراد أو يكون بينه وبين الغير فالولاية من الأوّل والصّناعات من الثّاني والثّالث ان كان بنقل الأعيان فهو البيع ونحوه أو المنفعة فهو الإجارة ونحوه وهنا قسم خامس وهو المجّانيات كالوقف والهبة والوصيّة ونحوها ولعلَّه لم يتعرّض لها في الرّواية لقلَّتها وانّ المدار في الغالب على غيرها مع انّه عليه السّلم أشار الى مناط الجواز في الهبة والعارية وامّا مثل المواريث والأخماس والزّكوات فهي من الأسباب القهريّة التي لا تتّصف بالحلّ والحرمة المقصود معرفتهما من السّؤال وامّا الحيازات مثل الاحتشاش والاحتطاب واسترقاق الكفّار وأخذ أموالهم ونحوها فلا يبعد دخولها في الصّناعات بناء على انّ المراد منها كلّ فعل من الشّخص يكون سببا لتعيشه بواسطة أو بدونها * ( قوله عليه السّلم في رواية ( - ف - ) توجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاية ) * ( 2 ) لا يبعد ان يكون ذكر ولاية الوالي الأصل في المقام على سبيل الاستطراد فانّ الولاية الَّتي يمكن عدّها من وجوه المعايش هي الولاية من قبل الوالي الأصل لا نفس ولايته وان كان قد يحتمل فيها ( - أيضا - ) ذلك فإنّ الولاية المحكوم في الرّواية الشّريفة بحليتها لا يراد بها نفس الولاية المجعولة منه تعالى منصبا للإمام لوضوح عدم قابلية اتّصافها بالحلّ والحرمة بل المراد منها ترتيب آثار تلك الولاية وتصدّي الإمام لما هو أهل له من حيث الولاية ولا امتناع في عدّ ذلك من وجوه المعايش لانّ من تلك التّصرّفات ما يكون سببا لحصول الأموال كالجهاد مع الكفّار الموجب

4

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست