العباد الظَّاهر في كون المراد بالمعايش نفس ما يتعيّش به لا أسبابها والثّاني التّعرّض صريحا في الجواب لحرمة البيع وحلَّيته مثلا لا فساده وحرمة ترتيب الأثر عليه وحلَّية ذلك مضافا إلى ظهور قوله من وجوه المعاملات في ذلك بدعوى ظهور من في البيانيّة ومقتضى الجمع بين الظَّهورين إرادة الأمرين جميعا لا الأخذ بأحدهما وطرح الأخر ولعلَّه لم ينصّ بالفساد من جهة وضوح الملازمة عرفا أو في نظر السّائل بين الحرمة بالمعنى الَّذي يجيء بيانه والفساد فانّ عدم التّنصيص في الجواب لا يقتضي عدم التّعرض له مع كون السّياق وسبق السّؤال يقتضيه فليحمل الجواب على إرادة الأمرين يعني الحرمة والفساد جميعا ولعلَّه من هنا ذكر المصنّف قدّس سرّه في آخر باب النّوع الثّاني من المكاسب المحرّمة انّ الرّواية واردة في بيان المكاسب الصّحيحة والفاسدة وقال قبل ذلك قريبا بناء على انّ الحرمة في تلك الرّواية مسوقة لبيان الفساد كما لا يخفى مضافا الى التّعرّض في الرّواية الشّريفة لبيان الفساد في موارد منها تعرّضه فيها لبيان حرمة ما يترتّب على الولاية من قبل الجائر من الأعمال وحلَّية ما يترتّب على الولاية من قبل العادل منها ولا نعني بالصّحّة والفساد الَّا جواز ما يترتّب عليه من الأفعال والآثار وحرمته ومنها قوله فحلال إجارته وحلال كسبه فانّ الظَّاهر من الكسب في المقام هو ما يكتسبه بالإجارة مضافا الى اقتضاء العطف المغايرة فلا يراد بالكسب الاكتساب الَّذي هو عين الإجارة الَّا ان يحمل على المعنى المصدري الَّذي يغاير الإجارة بالاعتبار وان كان متّحدا معها بالذّات فإنّ الإجارة نقل للمنفعة صريحا وتملَّك لبدلها ضمنا فبالاعتبار الأوّل تسمّى اجارة وبالاعتبار الثّاني تسمّى كسبا لانّه تحصيل للبدل ولا نسلَّم اقتضاء العطف للأكثر من المغايرة الاعتبارية وهذان الاعتباران قد يجتمعان في التّحريم كما إذا أجر نفسه لحمل الخمر بمقدار من الخمر أو لحم الخنزير أو النّقد القلب وقد يفترق أحدهما من الأخر ومثاله ظاهر الَّا ان يقال انّ مجرّد حلَّية العمل لا يقتضي الحلَّيّة بالاعتبارين كما هو ظاهر الرّواية فإنّ الحلَّية من الجهة الثّانية وعدمها لحلَّية البدل وعدمها لا لحلَّية العمل الَّا انّ ذلك اشكال على ظاهر الرّواية على التقديرين ولا اختصاص له بالاحتمال الثّاني كما هو ظاهر فليحمل الكلام على بيان الحيثيّة على التقديرين وفي موضع أخر فحرام تعليمه وتعلَّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه و ( - الظ - ) انّ مراد شيخنا العلَّامة أيضا من العبارة المتقدّمة ليس بيان انحصار مدلول الرّواية في بيان الفساد لا الحرمة إذ ليس في ذلك المقام بصدد بيان تمام مدلول الرّواية كما لا يخفى على من راجعه كيف وقد صرّح هو قدّس سرّه بحرمة الاكتساب فيما تشمل الرّواية على رأيه فإنّه لو سلَّم انّ المراد من الاكتساب الَّذي حكم بحرمته هو الاكتساب الوارد في كلمات العلماء لا الاخبار الَّا انّه معلوم أنّه لا مبنى للحرمة عندهم الَّا هذه الاخبار واستدلّ في أوّل النّوع الثّاني لتحريم الاكتساب بما ذكره هناك الظَّاهر في كون المراد من التّحريم فيه التّحريم بالمعنى الَّذي ذكره في المقسم لا الفساد بفقرات أربع أو أكثر من هذه الرّواية * ( قوله عليه السّلام من وجوه المعاملات ( - اه - ) ) * ( 1 ) قد يستشكل في عدّ الصّناعات من أقسام المعاملات بأنّها إن اعتبرت من حيث نفسها مع قطع النّظر عن أخذ أجرة عليها كان يعمل النّجار مثلا خشبة بابا أو سريرا لنفسه أو يزرع لنفسه أو يقصر ثوب نفسه أو نحو ذلك فليس ذلك من المعاملة في شيء لا لغة ولا عرفا ولا شرعا فكيف يعدّ من أقسام المعاملات