responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 2


< فهرس الموضوعات > [ الجزء الأول في المكاسب المحرمة ] < / فهرس الموضوعات > [ الجزء الأول في المكاسب المحرمة ] بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلوة على محمّد وآله الطَّاهرين ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين * ( قوله ( - قدّه - ) في المكاسب ) * ( 1 ) جمع مكسب مصدر ميمي بمعنى الكسب والاكتساب ويحتمل ان يراد به ما يكتسب به الصّادق على العوض والمعوّض < فهرس الموضوعات > [ في شرح الرواية الشريفة المروية في تحف العقول ] < / فهرس الموضوعات > [ في شرح الرواية الشريفة المروية في تحف العقول ] * ( قوله ( - قدّه - ) معايش العباد ) * ( 2 ) الظَّاهر انّ المراد بها ما يعيش به العباد اي يكون حياتهم وتعيشهم بها كمأكولاتهم ومشروباتهم وملبوساتهم وسائر مستعملاتهم والمراد الأعمّ ممّا يحتاج اليه بقاء نوعهم أو شخصهم فيدخل الناكح ايضا ولعلّ المراد الأعمّ من الأسباب القريبة للبقاء والتعيش كنفس المأكول والمشروب أو البعيدة كأسباب تحصيلها من المعاملات كالبيع ونحوه ثمّ من الظَّاهر انّ المقصود بالسّؤال هو السّؤال في المسبّبات عن حكمها من الحلّ والحرمة من حيث الحصول بالأسباب وعدمه يعني أيّ سبب يحصل به الغرض منه وهو تملك المسبّبات أو السّلطنة عليها حقّ يكون تناولها حلالا واىّ سبب لا يترتّب عليه ذلك حتّى لا يحلّ تناولها فلا يشمل ذلك حكم المسبّبات من حيث أنفسها مع قطع النّظر عن هذه الجهة وهو الَّذي تبيّن في كتاب الأطعمة والأشربة وغيره من كتب الفقه كما انّ المراد بالأسباب هو معرفة حكمها من حيث التّوصّل بها الى تحصيل تلك المسبّبات يعنى اىّ سبب يجوز إتيانه بعنوان التّوصّل الى هذا الغرض واىّ سبب لا يجوز فلا يشمل حكم البيع مثلا مع قطع النّظر عن هذه الجهة كحرمة البيع وقت النّداء أو من حيث انّه لا يجوز للعبد البيع مع نهى مولاه عنه أو من جهة انّه نذر ان لا يبيع مثلا ونحو ذلك من أسباب التّحريم وهذا المعنى المعيّن المقصود للأسباب هنا هو الَّذي أشار إليه ( - المصنف - ) ( - قدّه - ) فيما يجيء بقوله والمراد بحرمة الاكتساب حرمة النّقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر كما سيجيء بيانه إنشاء اللَّه ( - تع - ) فيصير المحتمل انّ المقصود في المقام هو بيان الحل والحرمة في البيع ونحوه وضعا وتكليفا لا خصوص أحد الأمرين كما يوهم الأول ظهور لفظ المعايش في ذلك المؤيّد بقوله عليه السّلام في أخر الرّواية فهذا وجوه اكتساب معايش

2

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : ميرزا محمد تقي الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست