responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97


منها قوله : ( إعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه ، فإن الاعطاء بعنوان العمل بالاستدعاء لا بعنوان الايجاب [1] ، ومنها قوله : ( فإنه لا يكون بيعا [2] فإن ظاهره نفي البيعية حقيقة ، وحمله على نفي اللزوم خلاف الظاهر ، خصوصا مع أن اللزوم ليس كالصحة للصلاة بحيث تكون من الأوصاف التي بفقدها يكون الموصوف بحكم العدم ، ومنها قوله : ( وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الايجاب والقبول [3] ، فإن الايجاب والقبول لا ينحصران في اللفظ ، فهو صريح في أن البيع ينعقد وإن لم يكن انشاء إلى غير ذلك من الوجوه الضعيفة التي استشهد بها في المقام وأنت خبير بما في الكل .
أما توهم أن إعطاء [4] المجرد كالاعطاء بعد الصيغة فهو مسلم بحسب نفس الفعل الخارجي ، إلا أن الفعل الخارجي لا يصدر من عاقل غير غافل إلا بعنوان من العناوين [5] ، فقد يقصد جعل العين عنده وديعة وأمانة ، وقد يقصد به جعلها عارية ، وقد يقصد به تمكين الغير من التصرف فيها عن رضاه فيكون إباحة ، وقد يقصد به اخراجها عن ملكه وقطع إضافته عن نفسه وادخالها في ملك المعطى فيكون تمليكا ، ولا نعني بالانشاء والتسبب إلا ذلك .
وأما توهمه : أن الاعطاء بعد الاستدعاء عمل باستدعائه .
فمدفوع : بأنه لا منافاة بين العمل بالاستدعاء والايجاب ، وليس الاعطاء الحقيقي إلا مع صرف نظر المعطي عما يعطى ، وأما نفي البيعية في كلامهم فهو صحيح على المشهور القائلين بعدم إفادة المعطاة للملك من أول الأمر ، وذلك لا ينافي أن التعاطي



[1] الخلاف 3 : 41 مسألة 59 .
[2] السرائر 2 : 250 .
[3] الخلاف 3 : 41 مسألة 59 .
[4] يناسب أن يقال ( الاعطاء المجرد . . ) .
[5] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( العنوان ) .

97

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست