responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98


بقصد التسبب إلى الملكية فضلا عن الإباحة .
وأما عدم انحصار الايجاب والقبول في اللفظ فهو وإن كان كذلك ، إلا أن مرادهم هنا هي الصيغة كما يظهر بالتأمل في كلماتهم وتمثيلهم للايجاب والقبول بالصيغة ، ويكفيك في ذلك ما نقله المصنف ( قدس سره ) في المتن عن الغنية والشرايع والتذكرة والقواعد ، فإن جميعها متطابقة على أن المراد هي الصيغة ، وإن الكلام في كفاية الفعل عن القول ، لا في كفاية غير الانشاء عن الانشاء .
وأما ما توهمه من حصول الملكية بملاحظة استيلائهما خارجا ، فهو مبني على أن الملكية الشرعية والعرفية من المقولات الواقعية لا من الاعتبارات ، وسببية الاستيلاء الخارجي للملكية الشرعية غير معلومة فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أنه لا بد في تحقيق ما اختاره من المعاطاة التي وقعت موردا للنزاع في حكمها من إثبات أمرين :
أحدهما : اتحاد مورد النفي والاثبات ، بأن تكون المعاطاة التي رتبت عليها الإباحة هي المعاطاة التي نفيت عنها الملكية .
وثانيهما : أن المعاملة الجارية بين الناس بقصد التمليك ، حتى يقال إن الكلمات ناظرة إلى مثل هذه المعاملة المتداولة .
أما الأول فنقول : أما مجرد نفي الملكية فمن البين أن مورده المعاطاة - التي يقصد بها التمليك البيعي - بقرينة التفريع على اعتبار الصيغة ، وذكرها في حيز الشروط ، ولغوية نفي الملكية عنها شرعا لاعتبار الصيغة مع عدم قصد التمليك رأسا كما أفاده في المتن .
وأما الثاني : فالكلمات مختلفة ، فمن بعضها يظهر أن تلك المعاطاة التي لا تفيد الملكية تفيد الإباحة ، ومن بعضها الآخر أن الفعل لا ينعقد به التمليك كالقول ، وإنما



[1] كتاب المكاسب 81 سطر 10 .

98

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست