نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 76
كما في كلمات القوم فتدبره فإنه حقيق به ، ولا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان مع موافقته للبرهان المساوق للعيان . ومنها : أن البيع الحقيقي الذي يترتب عليه الآثار عرفا وشرعا ، وإن كان تمليكا تسبيبيا عقديا لا يوجد بنحو وجوده الخاص إلا بعد الايجاب والقبول المستجمعين للشرائط العرفية والشرعية ، إلا أن السبب والشرائط كلا من علل الوجود ومباديه ، لا من علل القوام ومما يتقوم به طبيعي البيع في حد ذاته ، فالفرق بين كون المبيع عينا أو كونه ذا عوض ، وكون البيع لا يتحقق إلا بالعقد الجامع لشرائط النفوذ ، مع عدم كون مفهوم العين ومفهوم العوض جزء المفهوم والمعنى هو ما أشرنا إليه ، أن المراد منه أن طبيعي التمليك له حصص ، والحصة المقيدة بإضافة التمليك إلى عين لها عوض هي البيع ، والحصة المقيدة بإضافة التمليك إلى المنفعة هي الإجارة ، وهذا بخلاف السبب وشرائطه فإنها من مبادئ وجوده ، ووجوده غير مقوم لمفهومه ومعناه فضلا عن علل الوجود ومباديه . ومما ذكرنا تبين : أن تعقب الايجاب بالقبول لا خصوصية له في عدم دخوله في معناه ، بل الايجاب كذلك ، كما أنه بالنظر إلى وجود البيع الحقيقي لا خصوصية لدخالة القبول ، بل جميع الشرائط كذلك ، كما أنه بالنظر إلى التمليك الانشائي - بما هو تمليك انشائي - لا يعتبر إلا ما يتقوم به انشاء الملكية ، وهو اللفظ المقصود به ثبوت المفهوم والمعنى تنزيلا وعرضا ، ولا يعقل دخل انشاء معنى في انشاء معنى آخر ، كما أن دخل انشاء القبول في تحقق العقد - بما هو عقد يتقوم بايجاب وقبول - من الواضحات ، ولعل الخلط بين علل الوجود وعلل القوام ، أو الخلط بين الوجود الانشائي والوجود الاعتباري أوجب هذه الأوهام وبالله الاعتصام . ومنها : أنه قد حقق في الأصول [1] أن الانشاء والإخبار من وجوه استعمال اللفظ في معناه ، مثلا مفهوم " ملكت " هي النسبة الايجادية المتعلقة بالملكية ، واللفظ المذكور وجود له بالجعل والمواضعة ، فتارة يتمحض استعمال اللفظ في معناه ، بحيث لا