responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55


فمثل سلطنة شخص على شخص إذا انتقلت إليه لزم كون الشخص مسلطا ومسلطا عليه ، فيجتمع فيه عنوانان متقابلان وهو محال .
بخلاف ما إذا ملك الإنسان لما في ذمة نفسه ، فإن المالك غير المملوك فلا يلزم اتحاد عنوانين متقابلين ، ولا حاجة في تحقق عنوان الملكية إلى عنوان المملوك عليه حتى يلزم اجتماع عنوان المالك والمملوك عليه في شخص واحد ، وما يقال في باب ملك الكلي الذمي " أنه ملك عليه كذا " فليس حرف الاستعلاء فيه من وسائط تعديه إلى متعلقه ، بل للضرر فلا تتقوم حقيقة الملكية إلا بالمالك والمملوك ، ولا اتحاد بينهما في بيع الدين على من هو عليه .
ودعوى : إن نقل الحق لا يستدعي هذا المحذور ، لأن السلطنة من آثار الملك والحق لا نفس الحق ، وإلا لزم في بيع الدين على من وهو عليه ، إما محذور تسلط الشخص على نفسه ، أو التفكيك بين الملك وأثره - كما عن شيخنا الأستاذ [1] - .
مدفوعة : بما مر [2] من أن الحق سلطنة اعتبارية ، هي من الأحكام الوضعية - كاعتبار الملكية وجواز التصرف تكليفا ووضعا - يعبر عنه بعنوان السلطنة ، لا أنه هناك سلطنة اعتبارية حتى يكون في كل ملك اعتبار الملكية واعتبار السلطنة ، فلا يلزم شئ من المحذورين فتدبره جيدا ، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف العلامة ( رفع الله مقامه ) .
وفيه أولا : أن مورد الاستحالة هي السلطنة الحقيقية ، لتضائف عنواني المسلط والمسلط عليه ، والتضائف من أقسام التقابل ، وهو - كما حقق في محله - خلاف التحقيق ، لأن ما هو من أنحاء التقابل قسم خاص من المتضائفين ، وهو ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية والتقدم والتأخر ، لا مثل العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية ، وحقيقة السلطنة كالملكية الحقيقية تكاد أن تكون من القسم الثاني ، إذ ليست حقيقة السلطنة إلا كون الشخص قاهرا على شخص ، وكون الغير



[1] حاشية الآخوند 4 .
[2] تعليقة 6 قوله ( منها أن الحق . . . ) .

55

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست