responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48


دائرته - فلا يقبل النقل والانتقال ، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للاسقاط والنقل والانتقال .
والأمر في الواقع وفي مقام الثبوت وإن كان كذلك ، لكنه لا معين لكون الموجب في ولاية الحاكم والأب والجد علة تامة ، وفي حق الخيار والشفعة مقتضيا ، كما أن العنوان إذا كان مقوما لا معرفا وإن كان يوجب عدم النقل ، لكن كل حق رتب على عنوان فظاهره أنه الموضوع التام لحكمه ، وتخلف الحكم عن موضوعه التام محال ، فأي فرق بين عنوان الشريك في حق الشفعة وعنوان البيع في حق الخيار أو غيره من الحقوق القابلة للنقل .
فالتحقيق : أن قبول كل حق للسقوط وعدمه وللنقل وعدمه وللانتقال بالإرث وعدمه يتبع دليل ذلك الحكم ، ومناسبة الحكم وموضوعه ، والمصالح والحكم المقتضية لذلك الحكم ، فمثل حق الولاية للحاكم والوصاية للوصي لخصوصية كونه حاكما شرعيا وله هذا المنصب ، أو أن الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي فلذا عينه للوصاية دون غيره - فإن التخصيص بلا مخصص محال من العاقل الشاعر فنقله إلى غيره غير معقول لفقد الخصوصية ، أو لوجود هذا الاعتبار له بنفسه من دون حاجة إلى النقل كحاكم آخر مثلا ، وحيث إن هذا الاعتبار لمكان رعاية حال المولى عليه والموصي لا لرعاية نفس الولي والوصي فلا يناسبه السقوط بالاسقاط .
وأما توهم : إن ولاية الحاكم من شؤون ولاية الإمام ، وهي من شؤون ولاية النبي ، وهي من شؤون ولاية الله تعالى على عباده ، فكما أن الأصل محال فكذا فرعه ، وما هو من أطواره وشؤونه .
فقد بينا ملاك فساده [1] قبلا ، من أن سلطنته تعالى على خلقه حقيقة لا اعتبارية ، وهي الإحاطة الفعلية الوجودية التي لا زوال لها ، لاستحالة استقلال الممكن بالوجود ، وكذا ولاية النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم ) بمعنى وساطتهم في الفيض وكونهم مجاري فيض الوجود ، فإن زوالها مستحيل وإلا لزم أصالة الموجود بالتبع ،



[1] ص 39 قوله ( ومنه يظهر أن ملكه . . . ) .

48

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست