نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 49
إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)
وكون الممكن الأخس في عرض الممكن الأشرف ، وولاية الحاكم جعلية اعتبارية لا حقيقية ليكون من شؤون الولايتين المتقدمتين . بل هي من شؤون الولاية المجعولة للنبي والأئمة ( عليهم السلام ) بمعنى آخر ، وهو منصب إلهي مجعول ، فكما أنهم منصوبون لتبليغ الأحكام عن الله بلا واسطة في النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومع وساطته في الأئمة ( عليهم السلام ) ، فكذا العلماء خلفاء الإمام ( عليه السلام ) ونوابهم في هذا المقام ، فما داموا موصوفين بهذا العنوان وواجدين لهذا المنصب لهم حق الولاية على القصر فتبصر . وهذا بخلاف سائر الحقوق كحق الخيار وحق الشفعة ، فإن مصلحة الارفاق بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا أوجب لهم اعتبار السلطنة على فسخ البيع وإمضائه ، رعاية لذي الحق لا لمن عليه الحق فله إسقاطه ، وكذا الشفعة فإن تضرر الشريك ببيع حصة شريكه ممن لا يلائمه أحيانا ، أوجب جعل حق الملك من المشتري بالعوض ، كما في بعض الروايات [1] المتكفلة لحكمة التشريع ، فمع تكلفه للضرر ، أو لعدم التضرر من باب الاتفاق صح له اسقاط حقه . وأما النقل فالحق وإن أخذ في موضوعه عنوان من العناوين ، لكنه ربما يستفاد من قرائن المقام أنه عنوان مقوم ، وربما يستفاد أنه عنوان معرف ، ففي حق الشفعة الذي يمكن أن يتضرر أحيانا هو الشريك دون غيره ، فلا معنى لنقله إلى غيره ، كما أن سلطنة الشخص على تملك ما ملكه غلط ، لأنه حاصل ، فنقل الحق إلى المشتري أيضا باطل ، وكما في حق الرهانة فإن كون العين وثيقة لغير الدائن غير معقول ، سواء كان المديون أو غيره ، فنقله غير معقول إلا بتبع نقل دينه إلى غيره ، فينقل حق الرهانة تبعا ، بخلاف حق التحجير فإنه ليس فيه شئ من هذه الموانع . وكذا الأمر في الانتقال بالإرث فإن قيام الوارث مقام مورثه في أخذه بالشفعة أو أخذه بالخيار أو أولويته بالأرض المحجرة منقول [2] بلا مانع ، بخلاف حق القسم في
[1] وسائل الشيعة ، باب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 . [2] هكذا في الأصل ، والظاهر أنها ( معقول ) .
49
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 49