نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 47
وبالجملة : الاسقاط كالنقل يضاف إلى نفس الحق ، فإن الحق - المقابل للعين والمنفعة وعمل الحر في كلام المصنف ( رحمه الله ) وغيره - نفس الإضافة ، لا متعلقه الذي لا يخرج عن كونه أحد الأشياء المتقدمة ، وبهذا المعنى أشكل المصنف ( رحمه الله ) فيما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى على جعل الحق عوضا بأنه ليس بمال ، مع أنه متعلقه مال قطعا ، ففي مثل حق التحجير الذي هو مورد هذا الايراد في كلامه ( قدس سره ) ، ليس مورد الاشكال في المالية إلا نفس الاعتبار ، لا الأرض المحجرة التي لا شبهة في ماليتها هذا هو الكلام في حقيقة الاسقاط . < فهرس الموضوعات > حقيقة النقل < / فهرس الموضوعات > أما حقيقة النقل فقد بينا سابقا [2] أن النقل الاعتباري إخراج الشئ عن طرف إضافة ملكية نفسه إلى الطرفية لإضافة ملكية غيره ، فنقل من طرف هذه الإضافة إلى طرف إضافة أخرى ، ولذا قلنا بأن البيع لا يستلزم النقل دائما ، فإن بيع الكلي صحيح مع أنه لا نقل فيه من طرف إضافة إلى أخرى ، بل تمليك ابتدائي . وعليه فيشكل الأمر في نقل إضافة الحق فإن النقل إن كان متعلقا ، بطرف الحق كان النقل صحيحا ، فإن ذا الحق يخرج الأرض المحجرة من طرف إضافته الحقية إلى طرف إضافة أخرى ، وأما نقل نفس الإضافة المضافة بذاتها فغير معقول ، لأن الإضافات تتشخص بأطرافها ، فشخص العين قابل للنقل دون شخص الإضافة ، فلا بد من أن يكون النقل فيها بالعناية وبنظر الوحدة ، فكأن الإضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره شخص تلك الإضافة ، هذا كله في بيان حقيقة الاسقاط والنقل . < فهرس الموضوعات > ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل < / فهرس الموضوعات > وأما ميزان قبول [3] للاسقاط والنقل : فالمستفاد من كلمات الأكابر كليات لا تكاد تجدي شيئا ، كما يقال إن الموجب للحق إن كان علة تامة له فيستحيل نقله وانتقاله واسقاطه ، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة ، وإن كان مقتضيا فإن كان هناك مانع منه - كتقوم الموضوع بعنوان خاص ، أو تقيد مورد الحق ومتعلقه بقيد يوجب تضييق