نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 451
يمكن أن يراد منه أن ما عنده من المال لو كان عوضا عن سلطنة المطالبة لكان مباحا لغير المالك ، إذا كان له مجرد السلطنة على مطالبة المال كالولي ، فإنه له السلطنة على مطالبة مال المولى عليه من الغاصب ، فلو كانت الغرامة بدلا عن السلطنة على المطالبة المتعذرة بتعذر العين لكان له الانتفاع بالغرامة ، لأنها بدل عما فاته من سلطنة المطالبة ، مع أنه لا يباح له الغرامة ، وليس ذلك إلا أنها بدل عن السلطنة على الانتفاع بالمال ، ولم يكن له المبدل حتى يكون له البدل . ويحتمل بعيدا أن يراد من العبارة أن الغرامة لو كانت بدلا عن السلطنة على المطالبة لصح لغير المالك بذل الغرامة للضامن ومطالبة العين منه ، لكنه مردود بأن عدم الإباحة لغير المالك حينئذ ليس لعدم سلطنة المطالبة ، بل لعدم ملك العين ، والمالك حيث إنه يملك العين له بذل الغرامة ومطالبة العين ، وغيره حيث إنه ليس بمالك فلا يباح له العين بمجرد بذل الغرامة ، فالأوجه في تفسير العبارة ما ذكرنا . - قوله ( قدس سره ) : ( وفيه أن العين ليست بنفسها عوضا . . . الخ ) [1] . ظاهر كلامه ( رحمه الله ) دوران جواز الحبس وعدمه مدار كون العين عوضا أو معوضا ، ولذا تصدى ( رحمه الله ) لدفع كونها عوضا أو معوضا ، مع أن التحقيق دورانه مدار كون ما بيد كل منهما ملكا للآخر ، لا ملك نفسه المعوض بملك غيره كما في باب المعاوضات ، فإن العوضين حيث صارا بالمعاملة ملكا للطرفين ، فلكل منهما حبس ملك الغير إلى أن يصل إلى ملك نفسه ، وهنا - سواء كانت الغرامة عوضا عن نفس العين في الملكية ، أو عوضا عن العين في المالية أو السلطنة - ليست الغرامة فعلا ملكا للغارم ، حتى يجوز له حبس العين توصلا إلى ما يملكه بيد الآخر ، ولعله لأجله حكم ( قدس سره ) بأن الأقوى عدم جواز الحبس ، مع التزامه بأن حبس العين حبس مبدل الغرامة من حيث تضمنها للسلطنة الفائتة . بل التحقيق : أنا وإن قلنا بعود الغرامة إلى الغارم بمجرد ارتفاع التعذر ، إلا أن امتناع