نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 452
أحد عن أداء ملك الغير معصية لا تسوغ معصية الآخر ، وجواز الامتناع في باب المعاملات إما حكم تعبدي مخصوص بها ولا دليل عليه هنا ، أو ذلك من مقتضيات المعاملة كما ربما يقال ، نظرا إلى أن التسليط العقدي مقدمة للتسليط الخارجي ، فكأن تمامية التعاوض بفعلية التعاوض الخارجي . وكذا لو قلنا به في صورة الفسخ ، فإن انحلال المعاوضة بمراتبها لا يكون إلا بالتراد الخارجي ، وهذا كله من شؤون التبديل المعاملي لا البدلية القهرية الشرعية . - قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر أنه بقيمته يوم التلف . . . الخ ) [1] . عن بعض أعلام تلامذته [2] ( قدس سره ) منافاة هذه العبارة مع ما تقدم منه ( رحمه الله ) من عدم العهدة المالية على تقدير تلف العين ، لكنه إنما يصح إذا لم يكن جواز الحبس مبنيا على عود الغرامة إلى ملك الغارم وحدوث ضمان جديد فتدبر . تم بحمد الله < / لغة النص = عربي >
[1] كتاب المكاسب 114 سطر 1 . [2] نقل الأشكوري في حاشيته 63 سطر 12 عن أستاذه ذلك .
452
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 452