responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 450


ليس البدل بدلا عن العين في السلطنة على المطالبة ، وإلا لكان مقتضاه ثبوت السلطنة له على مطالبة البدل فقط إذا غصبه غاصب ، لا السلطنة على الانتفاعات به .
بل المراد بالبدلية حينئذ قيام الغرامة مقام العين في إضافتها إلى المالك بدلا عن إضافة العين إليه بإضافة السلطنة بذاتها إلى مالكها ، إلا أن بدلية الغرامة بهذا الوجه بعيد في ذاته ، إذ الغرامة والتدارك بلحاظ ما فات من المالك مما يهتم بشأنه ، وهي سلطنته على الانتفاعات به ، لا في السلطنة على مطالبته من غيره ، فإن فواتها ليس مما يهم حتى تكون الغرامة والتدارك بلحاظها ، هذا .
وإذا كانت بدلا عن قدرة الغاصب فمقتضاها عود الغرامة بارتفاع التعذر ، إلا أن البدلية لها غير معقولة ، إذ الغرامة بلحاظ ما فات من المالك لا ما فات من الغاصب ، مع أن بدلية الغرامة عن القدرة في ذاتها غير معقولة ، لأنها مضافة بذاتها ، والغرامة لا يعقل إضافتها بذاتها ، وليس للقدرة إضافة عرضية كالملكية وشبهها حتى تقوم الغرامة مقامها في تلك الإضافة العرضية .
فالتحقيق : أن الصحيح من جميع الوجوه بدلية الغرامة عن العين في المالية المتعذرة أو في السلطنة المتعذرة ، إلا أن ارتفاع التعذر لا يوجب ارتفاع البدلية ، وذلك لأن مجرد تعذر المالية أو تعذر السلطنة لم يوجب بدلية الغرامة قهرا ، حتى ترتفع البدلية بارتفاع سببها .
بل التعذر سبب لوجوب دفع الغرامة أو لاستحقاقها ، والوجوب أو الاستحقاق يزولان بزوال سببهما ، إذا أمكن بقائهما كما إذا لم يدفع الغرامة حتى إذا ارتفعت الحيلولة ، وأما إذا دفع الغرامة فقد سقط الوجوب أو الاستحقاق ، سواء ارتفع التعذر بعده أم لا ، أما حصول السلطنة أو الملكية فهو يتحقق بدفع الغرامة ، وارتفاع التعذر أجنبي عنه ، بل يرتفع بدفعها إلى الضامن .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة . . . الخ ) [1] .



[1] كتاب المكاسب 113 سطر 31 .

450

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست