نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 450
ليس البدل بدلا عن العين في السلطنة على المطالبة ، وإلا لكان مقتضاه ثبوت السلطنة له على مطالبة البدل فقط إذا غصبه غاصب ، لا السلطنة على الانتفاعات به . بل المراد بالبدلية حينئذ قيام الغرامة مقام العين في إضافتها إلى المالك بدلا عن إضافة العين إليه بإضافة السلطنة بذاتها إلى مالكها ، إلا أن بدلية الغرامة بهذا الوجه بعيد في ذاته ، إذ الغرامة والتدارك بلحاظ ما فات من المالك مما يهتم بشأنه ، وهي سلطنته على الانتفاعات به ، لا في السلطنة على مطالبته من غيره ، فإن فواتها ليس مما يهم حتى تكون الغرامة والتدارك بلحاظها ، هذا . وإذا كانت بدلا عن قدرة الغاصب فمقتضاها عود الغرامة بارتفاع التعذر ، إلا أن البدلية لها غير معقولة ، إذ الغرامة بلحاظ ما فات من المالك لا ما فات من الغاصب ، مع أن بدلية الغرامة عن القدرة في ذاتها غير معقولة ، لأنها مضافة بذاتها ، والغرامة لا يعقل إضافتها بذاتها ، وليس للقدرة إضافة عرضية كالملكية وشبهها حتى تقوم الغرامة مقامها في تلك الإضافة العرضية . فالتحقيق : أن الصحيح من جميع الوجوه بدلية الغرامة عن العين في المالية المتعذرة أو في السلطنة المتعذرة ، إلا أن ارتفاع التعذر لا يوجب ارتفاع البدلية ، وذلك لأن مجرد تعذر المالية أو تعذر السلطنة لم يوجب بدلية الغرامة قهرا ، حتى ترتفع البدلية بارتفاع سببها . بل التعذر سبب لوجوب دفع الغرامة أو لاستحقاقها ، والوجوب أو الاستحقاق يزولان بزوال سببهما ، إذا أمكن بقائهما كما إذا لم يدفع الغرامة حتى إذا ارتفعت الحيلولة ، وأما إذا دفع الغرامة فقد سقط الوجوب أو الاستحقاق ، سواء ارتفع التعذر بعده أم لا ، أما حصول السلطنة أو الملكية فهو يتحقق بدفع الغرامة ، وارتفاع التعذر أجنبي عنه ، بل يرتفع بدفعها إلى الضامن . - قوله ( قدس سره ) : ( ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة . . . الخ ) [1] .