responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 449

إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)


إلا تمكن الغاصب من ما ملكه بدفع الغرامة ، ولا موجب لخروج الغرامة عن ملك مالكها ، وعودها إلى الضامن .
وإذا كانت بدلا في المالية مطلقا فكذلك ، حيث لا موجب لخروج الغرامة المملوكة عن ملك مالكها ، غاية الأمر أن العين بذاتها مضافة إلى مالكها لا بماليتها ، إلا بعد دفع الغرامة إلى الضامن .
وإذا كانت بدلا عن العين في المالية المتعذرة ، بحيث تكون المالية بدفع ما يوازيها كأنها لم تتعذر ، فإذا ارتفع التعذر وانقلب إلى التيسر لم يعقل بقاء الغرامة على البدلية ، لأنها لم تكن بدلا عن مالية العين مطلقا ، بل بدل عن ماليتها المتعذرة ، وحيث لا تعذر فلا مبدل قهرا كي تكون الغرامة بدلا عنه ، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه .
وإذا كانت الغرامة بدلا عن السلطنة الفائتة بما هي كذلك ، فلا عود لها فيستحيل عود الغرامة إلى ملك الغارم ، إلا أن هذا الاحتمال هو في نفسه ضعيف ، إذ لو كان فوات سلطنة المالك على ماله مصححا لأخذ البدل ، لصح أخذ البدل بمجرد وضع يد الغاصب مثلا على المال ، ولو لم تكن هناك حيلولة أو تلف .
وإذا كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة ، فحالها حال البدلية عن المالية المتعذرة من حيث اقتضاء البدلية مع عود المبدل عود البدل مع ما سيأتي [2] - إن شاء الله تعالى - ما [3] فيه .
وإذا كانت بدلا عن السلطنة على المطالبة فمقتضاه عود الغرامة إلى ملك الغارم ، لأنها بدل عن سلطنته على مطالبة ماله ، حيث لم يتمكن منها بسبب الحيلولة ، وبعد ارتفاع الحيلولة يتمكن قهرا من مطالبة ماله ، لبقائه على ملكه على الفرض ، وله السلطنة على مطالبته فلا يعقل بقاء الغرامة على البدلية مع تحقق المبدل قهرا ، لكنه



[1] في نفس التعليقة .
[2] تعليقة 292 .
[3] أضفنا لفظة ( ما ) لأن السياق يقتضيها .

449

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست