responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 446


الحيازة والسبق ما لم يكن بملك ولا بحق أمكن إحرازه هنا بالأصل .
وأما الأصل العملي فموضوع الأدلة وإن كان ماله إضافة إلى من يجب رده إليه بنحو من إضافة الملكية أو الحقية ، إلا أن الموضوع العرفي كاف في الاستصحاب ، لأن حيثية الملكية أو الحقية في نظر العرف حيثية تعليلية لوجوب الرد لا حيثية تقييدية له .
وأما ما عن بعض أجلة المحشين [1] هنا من أن الموضوع وإن كان عرفيا ، إلا أن حرمة التصرف معلقة على الملكية ، وهي مقطوعة الارتفاع .
ففيه : إن أريد أن الحرمة معلقة على الملكية من باب تعليق الحكم على موضوعها ، فهو خلف ، لأن المفروض تسليم كون الموضوع عرفيا .
وإن أريد أنها معلقة على الملكية من باب تعليق المشروط على شرطه ، فلا ينافي كون الموضوع ذات المال .
ففيه : أنه من الواضح للمراجع إلى الأدلة أن حرمة التصرف لم تعلق على الملكية بهذا النحو من التعليق ، بل مفاد قوله ( عليه السلام ) ( لا يحل مال امرء مسلم ) [2] وقوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره ) [3] وأشباه ذلك تعليق الحكم على موضوعه .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن مقتضى صدق الغرامة . . . الخ ) [4] .
لعل نظر المخالف إلى أن العين حيث أنها باقية على ملك مالكها ، فارتفعت قيمتها وماليتها ، والغاصب كما أنه سبب الحيلولة بين المالك وذلك المقدار من المالية ، كذلك بينه وبين هذا المقدار من المالية ، والغرامة المدفوعة تدارك المالية قبلا ، لا تدارك المالية فعلا .
وفيه : أنه ليس هناك حيلولة أخرى لم يخرج الغاصب عن مقتضاها ، بل هذه



[1] حاشية اليزدي : ص 109 سطر 25 .
[2] عوالي اللآلي ج 2 ص 240 حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 4 وفيه ( لا يحل لأحد . . . ) .
[4] كتاب المكاسب 113 سطر 10 .

446

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست