نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 447
الحيلولة بقاء تلك الحيلولة التي قد خرج عن عهدتها ومقتضاها ، فلا أثر لبقائها وإن أضيفت إلى مالية أخرى غير المالية الأولى . - قوله ( قدس سره ) : ( والحاصل أن قبل دفع القيمة . . . الخ ) [1] . ربما يقال : بأن التعذر كالتلف ، لكنه يلتزم في التلف أيضا بضمان الارتفاع بعد التلف وقبل دفع البدل ، نظرا إلى أن العين باقية في العهدة إلى حال اسقاطها بدفع البدل . لكنك قد عرفت سابقا [2] أن هذا المبنى لا يقتضي رعاية المالية المفروضة بفرض وجود العين ، بل المالية الفعلية للعين الفعلية ، ومنه تعرف أنه على هذا المبنى لا نقول بضمان ارتفاع القيمة بعد تلف العين ، حيث أن المالية فرضية ، ونقول به هنا حيث أنه مالية فعلية . - قوله ( قدس سره ) : ( لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين . . . الخ ) [3] . وجوب الرد المبحوث عنه هنا تارة يكون ابتدائيا ، وأخرى بلحاظ أنه من لوازم الضمان . أما على الأول فيمكن الاشكال فيه بقصور الأدلة اللفظية نوعا ، كما عرفت [4] في العين الخارجة عن التقويم والساقطة عن المالية فهنا كذلك ، لأنها وإن كانت باقية على ماليتها لكنها مضافة بذاتها إلى المالك لا بماليتها ، لأن المفروض تدارك ماليتها ، ولا يعقل إضافتها بماليتها إلى المالك قبل دفع البدل إلى الضامن ، لأن المفروض هي البدلية في المالية . وأما على الثاني فنقول : إن كان الضمان المستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( على اليد ) مجرد كون الخسارة على ذي اليد على تقدير التلف ، فهذه العين لا خسارة لها على تقدير تلفها ، لفرض تدارك ماليتها ، فلا ضمان لها ليكون من لوازمها بما هي مضمونة وجوب