responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 447


الحيلولة بقاء تلك الحيلولة التي قد خرج عن عهدتها ومقتضاها ، فلا أثر لبقائها وإن أضيفت إلى مالية أخرى غير المالية الأولى .
- قوله ( قدس سره ) : ( والحاصل أن قبل دفع القيمة . . . الخ ) [1] .
ربما يقال : بأن التعذر كالتلف ، لكنه يلتزم في التلف أيضا بضمان الارتفاع بعد التلف وقبل دفع البدل ، نظرا إلى أن العين باقية في العهدة إلى حال اسقاطها بدفع البدل .
لكنك قد عرفت سابقا [2] أن هذا المبنى لا يقتضي رعاية المالية المفروضة بفرض وجود العين ، بل المالية الفعلية للعين الفعلية ، ومنه تعرف أنه على هذا المبنى لا نقول بضمان ارتفاع القيمة بعد تلف العين ، حيث أن المالية فرضية ، ونقول به هنا حيث أنه مالية فعلية .
- قوله ( قدس سره ) : ( لا إشكال في أنه إذا ارتفع تعذر رد العين . . . الخ ) [3] .
وجوب الرد المبحوث عنه هنا تارة يكون ابتدائيا ، وأخرى بلحاظ أنه من لوازم الضمان .
أما على الأول فيمكن الاشكال فيه بقصور الأدلة اللفظية نوعا ، كما عرفت [4] في العين الخارجة عن التقويم والساقطة عن المالية فهنا كذلك ، لأنها وإن كانت باقية على ماليتها لكنها مضافة بذاتها إلى المالك لا بماليتها ، لأن المفروض تدارك ماليتها ، ولا يعقل إضافتها بماليتها إلى المالك قبل دفع البدل إلى الضامن ، لأن المفروض هي البدلية في المالية .
وأما على الثاني فنقول : إن كان الضمان المستفاد من قوله ( عليه السلام ) ( على اليد ) مجرد كون الخسارة على ذي اليد على تقدير التلف ، فهذه العين لا خسارة لها على تقدير تلفها ، لفرض تدارك ماليتها ، فلا ضمان لها ليكون من لوازمها بما هي مضمونة وجوب



[1] كتاب المكاسب 113 سطر 16 .
[2] تعليقة 233 .
[3] كتاب المكاسب 113 سطر 18 .
[4] تعليقة 284 .

447

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست