responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 445


وأما الوجه الثالث ففيه : أن المراد من الأثر إن كان التكليف من قبيل جواز التصرف للمالك وحرمته على غيره ، فهو من آثار الملك الثابتة له مقارنة له وهو غير حق الأولوية ، وترتبها بعد زوال الملكية مرجعه إلى عدم كونها من أحكام الملك ، وهو خلف .
وإن كان أمرا اعتباريا معلولا لاعتبار الملكية ، فهو مع عدم تعقل انبعاث اعتبار عن اعتبار ، يرد عليه أن مقتضى العلية والمعلولية مقارنة الأثر لمؤثره ، لا وجوده بعد عدمه كما هو المفروض في حق الأولوية بعد زوال الملكية ، نعم اقتضاء مصلحة لاعتبار حق الأولوية بعد زوال اعتبار الملكية أمر معقول ، لا دخل له بكونه من آثار الملكية تكليفا ووضعا ، لكنه يحتاج إلى دليل .
وأما ما عن المصنف ( قدس سره ) من تأييد وجوب الرد هنا بوجوبه فيما إذا أعاد الخمر خلا بلا خلاف ظاهر ، فيستكشف منه أولوية المالك به وكفايتها في وجوب الرد .
فالجواب عنه : أن وجوب الرد للعود إلى الملك ، فيكون من باب وجوب رد الملك ، لا من باب رد ما يكون المالك أولى به ، والعود إلى الملك بعد زوال الملكية لا يقتضي بقاء حق الأولوية ، بتوهم التخصيص بلا مخصص والترجيح بلا مرجح .
وذلك لأن زوال الملكية تارة لموجب الانتقال إلى الغير ، وأخرى لبقاء مقتضي حدوث الملكية من العقد وغيره على حاله ، وإنما سقط عن التأثير بقاء لوجود المانع وهو انقلاب الخل خمرا فإذا زال المانع أثر المقتضي أثره ، من دون وجود حق الأولوية في حال سقوطه عن التأثير ، وعدم لزوم الترجيح بلا مرجح بعد وجود المقتضي لملكية المالك للعين دون غيره واضح جدا ، فلا كاشف عن حق الأولوية ولا عن تعلق وجوب الرد بذات الملك .
ثم إنه بناء على عدم الدليل على حق الأولوية بعد زوال الملكية ، هل دليل السبق والحيازة يعم مثله أم لا ؟
الظاهر العدم لاختصاصه بالمباح بالأصل ، أو ما أعرض عنه المالك على القول به ، فملك السابق والحائز أيضا مشكوك ، والأصل عدمه ، نعم لو كان موضوع دليل

445

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست