responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 443


الحق المفروض هنا ناش عن سبق ملكه ، والغصب لا يزيل حقه كما لا يزيل ملكه ، والمفروض هنا بقاء حق الأولوية مع كونه في يد الغاصب ، وعليه فلا ينبغي الاشكال في وجوب الرد ، إلا بالنظر إلى ما قدمناه [1] من قصور الأدلة اللفظية نوعا عن شمولها لما لا مالية له ، فبمجرد إضافة الملكية والحقية لا يجدي في وجوب الرد .
نعم الذي ينبغي البحث عنه هو ثبوت حق الأولوية بعد زوال الملكية ، لأنه اعتبار شرعي يحتاج إلى دليل ، والذي يمكن أن يقال ولعله قيل أيضا في تقريب حق الأولوية أمور :
منها : أن حق الأولوية مرتبة من مراتب الملكية ، والمتيقن زوال ملك المرتبة الشديدة المسماة بالملكية ، وبقاء نفس تلك الإضافة بمرتبتها الضعيفة مشكوك فتستصحب .
ومنها : مقارنة الحق للملكية ، فإن المالك أحق بماله من غيره ، فزوال الملكية يجتمع مع الشك في بقاء الحقية فيستصحب .
ومنها : أن حق الأولوية من آثار الملكية السابقة لا من مراتبها ولا من مقارناتها ، نظرا إلى أن المالك بعد زوال ملكيته عن العين التي يمكن أن ينتفع بها مالكها أحق بها - بعد زوال الملكية - من غيره ، فليس لأحد وضع اليد عليها .
وهذه الوجوه كلها مخدوشة :
أما الوجه الأول ففيه :
أولا : أن الحق اعتبار آخر غير اعتبار الملكية كما فصلنا القول فيه في أوائل التعليقة [2] ، بل قد مر [3] منا أنه في كل مورد اعتبار خاص ، حتى أنه هنا ليس إلا كون المالك أولى به ، فاعتبار أولوية المالك به هو مصداق الحق هنا .
وثانيا : أن الملكية الحقيقية سواء كانت من مقولة الجدة أو الإضافة ليست ذات



[1] تعليقة 284 .
[2] ص 41 .
[3] ص 44 .

443

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست