responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 442


مطلقا وإن استلزم ضررا .
فإنه مدفوع أولا : بعدم شمولها للمقام لما مر [1] من عدم كونه مالا حتى يكون بما هو مال مضافا بالإضافة الملكية .
ودعوى عدم تخصيص الأصحاب لوجوب الرد بالمال مدفوعة بأنه لعله لمدرك آخر لا لقاعدة السلطنة وشبهها .
وثانيا : بحكومة قاعدة الضرر على قاعدة السلطنة ، لأنها كساير أدلة التكاليف دليل وجوب الرد ، والمفروض عدم معارضة قاعدة الضرر بضرر آخر حتى يتساقطا ، ويبقى الاطلاق على حاله .
- قوله ( قدس سره ) : ( وحينئذ فلا تنافي ما تقدم سابقا . . . الخ ) [2] .
إذ عدم الوجوب حينئذ للمانع لا لعدم المقتضي ، حتى يكشف عن عدم بقائه على ملك مالكه .
ودعوى : أن نظر صاحب المسالك ( رحمه الله ) إلى أن الاخراج مقدمة لأداء المال ، ومع عدم إمكانه لخروجه عن المالية بالاخراج ، يكون التكليف به لغوا .
مدفوعة : بأن الاخراج مقدمة لأداء الملك ، بأن رعاية الملكية مقتضية له لا رعاية المالية ، وأداء الملك ممكن فيجب وإن وجب عليه تدارك ماليته ، فالوجه ما أفاده المصنف ( قدس سره ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( مع بقاء حق الأولوية فيه . . . الخ ) [3] .
لا يخفى عليك أن مجرد الحق وإن كان لا يقتضي وجوب الرد ، لإمكان تقومه بعنوان يزول برفع اليد عنه ، ورفع يده عنه وإن كان حراما ، لكنه بعد رفعه المحرم يزول حقه ، فلا يجب رده ، كما في حق السبق إلى المسجد على وجه ، إلا أن مثل هذا



[1] تعليقة 279 .
[2] كتاب المكاسب 113 سطر 7 .
[3] كتاب المكاسب 113 سطر 8 .

442

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست