responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 441


- قوله ( قدس سره ) : ( وليس لها على تقدير التلف . . . الخ ) [1] .
بل لا يعقل أن تكون لها عهدة مالية ، حيث أنه ليس لها خسارة مالية ، ليكون لها تدارك مالي ، ومنه يعلم أن التكليف بردها من باب رعاية حيثية ملكيتها لا ماليتها ، فتوهم أنه لا معنى للتكليف بردها مجردا عن الوضع لا وجه له .
- قوله ( قدس سره ) : ( بل الأمر بردها مجرد تكليف . . . الخ ) [2] .
لا يخفى أن الأدلة اللفظية قاصرة عن إيجاب رد ما ليس بمال ، وإن كان مضافا بإضافة الملكية لأخذ عنوان المال في قوله ( الناس مسلطون على أموالهم ) [3] ، وقوله ( عليه السلام ) ( لا يحل مال امرء ) [4] ، وقوله ( عليه السلام ) ( لا يجوز أن يتصرف أحد في مال غيره ) [5] بل قوله ( عليه السلام ) ( على اليد ما أخذت ) [6] كذلك ، لأن موضوعه المأخوذ الذي له خسارة مالية ، فما لا مالية له لا أداء ولا تأدية له ، نعم قوله ( عليه السلام ) ( المغصوب مردود ) [7] بإطلاقه يعم ما ليس بمال ، إذا لم يناقش فيه بورود الاطلاق مورد الغالب .
- قوله ( قدس سره ) : ( بل لو استلزم رده ضررا ماليا . . . الخ ) [8] .
لأنه غير معارض بضرر مالي في جانب المالك ، لاستيفاء مالية ماله بأخذ الغرامة ، وقاعدة الضرر حاكمة على أدلة التكاليف ، إلا أن يكون طبع الرد الواجب مقتضيا لضرر مالي ، فإن مثله لا يرتفع بقاعدة الضرر ، وإلا لارتفعت التكاليف المالية ، ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرنا ، لا إلى أن مقتضى قاعدة السلطنة جواز المطالبة



[1] كتاب المكاسب 113 سطر 4 .
[2] كتاب المكاسب 113 سطر 5 .
[3] عوالي اللآلي : ج 1 ص 222 حديث 99 .
[4] عوالي اللآلي ج 2 ص 240 حديث 6 .
[5] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 4 وفيها ( لا يحل . . . . الخ ) .
[6] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 حديث 106 .
[7] وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الغصب ح 3 وفيه ( لأن الغصب كله مردود ) .
[8] كتاب المكاسب 113 سطر 5 .

441

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست