نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 440
المال مضمن لا إتلاف المالية ، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى تتمة الكلام . - قوله ( قدس سره ) : ( بل قال يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة . . . الخ ) [2] . ظاهر كلامه ( رحمه الله ) حيث جعله بمنزلة التلف عدم قبوله للملكية كما في التالف حقيقة ، لا زوال ملكية المالك فقط ، لمكان أداء البدل وانتقاله إلى الغارم ، وعليه فكما يمنع كونه بمنزلة التلف عن بقاء صفة الملكية ، كذلك يمنع عن حدوثها للغارم ، فتكون العين الموجودة بلا مالك ، ولا يمكن الالتزام به . - قوله ( قدس سره ) : ( بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين . . . الخ ) [3] . التوصيف بالمنقطعة لأجل المعرفية لا للعنوانية ، وإلا فإن كان البدل بدلا عن السلطنة المنقطعة بما هي كذلك ، فهي لا تقبل العود فيستقر ملك الآخذ له ولو مع رد العين . وما توهم من أن البدل عوض عن العين من حيث قطع السلطنة فاسد ، فإن بدلية شئ عن شئ بلحاظ إضافة واعتبار للمبدل ، وليس قطع السلطنة من اعتبارات البدل ، بل مرجعه إلى أن البدل بإزاء صفة الحيلولة وقطع السلطنة ، إلا أن تكون الحيثية تعليلية ، فيكون البدل عوضا عن العين بسبب قطع السلطنة عنها . - قوله ( قدس سره ) : ( كيف ولم تتلف هي . . . الخ ) [4] . ولا خسارة لها مع عدم تلفها ، ولنا أن نقول بأن التغريم حيث أنه بلحاظ المالية دون الملكية ، والأوصاف مقومة لمالية العين ، ففواتها يوجب تلف مالية العين ، فهي بما هي مال تالفة ، وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية .
[1] تعليقة 282 . [2] كتاب المكاسب 112 سطر 33 . [3] كتاب المكاسب 113 سطر 3 . [4] كتاب المكاسب 113 سطر 4 .
440
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 440