responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 440


المال مضمن لا إتلاف المالية ، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى تتمة الكلام .
- قوله ( قدس سره ) : ( بل قال يمكن أن لا يجوز ويتعين القيمة . . . الخ ) [2] .
ظاهر كلامه ( رحمه الله ) حيث جعله بمنزلة التلف عدم قبوله للملكية كما في التالف حقيقة ، لا زوال ملكية المالك فقط ، لمكان أداء البدل وانتقاله إلى الغارم ، وعليه فكما يمنع كونه بمنزلة التلف عن بقاء صفة الملكية ، كذلك يمنع عن حدوثها للغارم ، فتكون العين الموجودة بلا مالك ، ولا يمكن الالتزام به .
- قوله ( قدس سره ) : ( بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين . . . الخ ) [3] .
التوصيف بالمنقطعة لأجل المعرفية لا للعنوانية ، وإلا فإن كان البدل بدلا عن السلطنة المنقطعة بما هي كذلك ، فهي لا تقبل العود فيستقر ملك الآخذ له ولو مع رد العين .
وما توهم من أن البدل عوض عن العين من حيث قطع السلطنة فاسد ، فإن بدلية شئ عن شئ بلحاظ إضافة واعتبار للمبدل ، وليس قطع السلطنة من اعتبارات البدل ، بل مرجعه إلى أن البدل بإزاء صفة الحيلولة وقطع السلطنة ، إلا أن تكون الحيثية تعليلية ، فيكون البدل عوضا عن العين بسبب قطع السلطنة عنها .
- قوله ( قدس سره ) : ( كيف ولم تتلف هي . . . الخ ) [4] .
ولا خسارة لها مع عدم تلفها ، ولنا أن نقول بأن التغريم حيث أنه بلحاظ المالية دون الملكية ، والأوصاف مقومة لمالية العين ، ففواتها يوجب تلف مالية العين ، فهي بما هي مال تالفة ، وإن كانت بما هي ملك وبذاتها باقية .



[1] تعليقة 282 .
[2] كتاب المكاسب 112 سطر 33 .
[3] كتاب المكاسب 113 سطر 3 .
[4] كتاب المكاسب 113 سطر 4 .

440

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست