نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 437
السلطنة على الانتفاعات ، فالواجب تداركها بسلطنة توازيها بأداء ما يماثل العين المتعذرة ، فالسلطنة على المدفوع بدل عن السلطنة على العين المتعذرة ، كما هو صريح كلامه عند ختامه [1] ، والسلطنة على الانتفاعات لا تقتضي الملك من أول الأمر عنده ( قدس سره ) ، كما أنها حيث كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة بتعذر العين لا يعقل أن يكون مبدلها للضامن لتعذرها على الفرض ، وليست كالملكية حتى يعقل تحققها للضامن مع تعذر العين . نعم على مسلك شيخنا الأستاذ حيث إن السلطنة من أحكام الملك ، فهي عبارة عن جواز الانتفاعات تكليفا ووضعا ، فلا معنى لقيام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي مقام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي ، كما لا معنى لقيام عين مقام عين في الحكم الشرعي المرتب على ما يتعلق بها من الأفعال المعاملية وغيرها ، وليست الإباحة هنا مالكية حتى يعقل أن تكون تسبيبية إنشائية ليتصور بدلية عين عن عين في الإباحة التسبيبية ، بل إباحة شرعية محضة . وأما على ما هو الحق - الذي مر الكلام فيه مرارا - من أن السلطنة بمعناها وهي القدرة والقاهرية شرعا ، إما بعدم المنع من التصرف ، وإما بإنفاذ الأسباب ، فهي معنى اعتباري شرعي أو عرفي ، ومصححة الترخيص التكليفي أو الانفاذ الوضعي ، فلا محالة تكون قابلة للقيام مقام مثلها ، أو قيام عين مقام عين في هذا الاعتبار الوضعي . إلا أنه يمكن أن يقال إن مقتضى دخول العين في العهدة دخولها بحيثياتها وشؤونها القائمة بها ، وهي المالية والملكية ، فالخروج عن عهدتها بأداء ما يماثلها في شؤونها وحيثياتها القائمة بها ، والسلطنة الاعتبارية للمالك مثلا بالإضافة إلى أفعاله التي لها مساس خارجي أو اعتباري بالعين ، لأن حقيقة القدرة لا تعلق لها بالأعيان بل بالأفعال ، فلا معنى لاعتبارها إلا في الأفعال ، فهي ليست من شؤون العين كالمالية والملكية ، ليكون تدارك العين التي هي في العهدة بلحاظها . لا يقال : إن نظير هذا الاشكال جار في المالية المتعذرة ، فإنه لا معنى لتعذرها إلا