نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 436
ما يستدعيه عنوان البدلية ، غاية الأمر أن غرامة المال لا تكون إلا بالمال ، وغرامة الملك ليست إلا بالملك ، فكونه غرامة أو تداركا يستدعي الملكية ، وحيث إنه لا بدلية فلا يستدعي زوال ملكية العين ليكون لها تعلق بالضامن . والتحقيق : أن الغرامة والخسارة تارة بعنوان العقوبة والمجازاة كالكفارات الواردة في الشرع ، وهذه لا تستدعي البدلية بوجه ، وأخرى بعنوان تدارك ما في العهدة ، والتدارك لا يكون إلا لوقوع الخلل فيما يتدارك من تلف الملكية أو تعذرها ، حتى كأن الملكية باقية غير تالفة ، أو كأنها متيسرة غير متعذرة ، فلا محالة للغرامة عنوان البدلية وقيام شئ مقام الآخر . بل الحق في الجواب أن يقال : إن للعين حيثيتين حيثية الملكية وحيثية المالية ، ورعاية حيثية الملكية بوجوب رد الملك ، لأن كونه مضافا إلى الغير يستدعي رعاية هذه الإضافة بعدم مزاحمة المضاف إليه ، ورعاية حيثية المالية مقتضية للتغريم والتدارك ، فما لا مالية له لا عهدة له ولا ضمان ولا غرامة ولا خسارة له ، فالبدل بدل في المالية لا في الملكية . غاية الأمر أن اعتبار بدلية شئ للعين في ماليتها حيث إنها مضافة إلى المالك بإضافة الملكية يستتبع الملكية حتى يكون بدلا في مالية ملكه ، فالتبديل ليس إلا في المالية ، وأما الملكية فبالاستتباع لا بعنوان البدلية ، لا ابتداء وبالذات ولا ثانيا وبالتبع . ولا يخفى عليك أن الجمع بين الملكين لا محذور فيه ، إنما المحذور في الجمع بين البدل والمبدل ، وحيث لا تبديل في الملكية فلا جمع بينهما في الملكية ، وأما قيام مالية البدل مقام مالية العين المتعذرة فلا محذور فيه ، لأن المالية من الاعتبارات القائمة بالعين لا من الإضافات المتعلقة بالشخص ، كما أن المالية المتيسرة قائمة مقام المالية المتعذرة ، فلا جمع بوجه من الوجوه ، بل بمجرد التيسر لكل منها [1] رد ما بيده واسترداد ما بيد الآخر . وأما وجه الثالث : فما أفاده المصنف ( قدس سره ) في المتن من أن الفائت - بسبب تعذر العين -