نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 438
تعذر الانتفاع بها ، وإلا فمالية العين على حالها . لأنا نقول : دخول العين في العهدة مقتضي لردها بماليتها ، فإذا لم يتمكن من ردها بماليتها - إما لتلف ماليتها بتلفها ، أو لخروج العين بماليتها عن تحت يده - يجب ردها بمالية أخرى مماثلة لماليتها ، فالمالية المؤداة بدل للمالية التي لا يتمكن من ردها ، فما لا يتمكن من ردها نفس المالية القائمة بالعين الداخلة في العهدة ، وليست كالسلطنة القائمة بالشخص المتعلقة بفعله ، فتدبر . - قوله ( رحمه الله ) : ( ما ليس به قوام الملكية . . . الخ ) [1] . الصحيح ما ليس به قوام المالية كما ذكره ( رحمه الله ) فيما بعد . - قوله ( قدس سره ) : ( فالتدارك لا يقتضي ملكه . . . الخ ) [2] . ليس الغرض عدم الملك للبدل وعدم السلطنة المطلقة عليه ، وإلا لا يتحقق التدارك مع انتفاء الأمرين ، مع أن اللازم أن يقال ولا السلطنة المطلقة عليه ، مع أن العبارة ( ولا السلطنة المطلقة على البدل ) ، بل الغرض عدم ملك ما فات بعض منافعه للضامن ، وعدم سلطنة المالك على البدل . ثم إن المراد منه ليس وجوب التدارك وعدم اقتضاء التدارك الواجب حتى للسلطنة على البدل ، بل المراد أن فوات بعض ما ليس به قوام المالية لا يقتضي تداركا موجبا للأمرين ، ولذا قال ( رحمه الله ) بعده ( ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته . . . الخ ) [3] فيعلم منه أن وجوب التدارك غير مفروض قبلا . - قوله ( قدس سره ) : ( لم يبعد انكشاف ذلك . . . الخ ) [4] . لأن حقيقة التدارك والخسارة لا يعقل إلا مع فوات المالية ، فمع عدمه رأسا أو
[1] كتاب المكاسب 112 سطر 24 . [2] كتاب المكاسب 112 سطر 24 . [3] كتاب المكاسب 112 سطر 24 . [4] كتاب المكاسب 112 سطر 24 .
438
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 438