responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 438


تعذر الانتفاع بها ، وإلا فمالية العين على حالها .
لأنا نقول : دخول العين في العهدة مقتضي لردها بماليتها ، فإذا لم يتمكن من ردها بماليتها - إما لتلف ماليتها بتلفها ، أو لخروج العين بماليتها عن تحت يده - يجب ردها بمالية أخرى مماثلة لماليتها ، فالمالية المؤداة بدل للمالية التي لا يتمكن من ردها ، فما لا يتمكن من ردها نفس المالية القائمة بالعين الداخلة في العهدة ، وليست كالسلطنة القائمة بالشخص المتعلقة بفعله ، فتدبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ما ليس به قوام الملكية . . . الخ ) [1] .
الصحيح ما ليس به قوام المالية كما ذكره ( رحمه الله ) فيما بعد .
- قوله ( قدس سره ) : ( فالتدارك لا يقتضي ملكه . . . الخ ) [2] .
ليس الغرض عدم الملك للبدل وعدم السلطنة المطلقة عليه ، وإلا لا يتحقق التدارك مع انتفاء الأمرين ، مع أن اللازم أن يقال ولا السلطنة المطلقة عليه ، مع أن العبارة ( ولا السلطنة المطلقة على البدل ) ، بل الغرض عدم ملك ما فات بعض منافعه للضامن ، وعدم سلطنة المالك على البدل .
ثم إن المراد منه ليس وجوب التدارك وعدم اقتضاء التدارك الواجب حتى للسلطنة على البدل ، بل المراد أن فوات بعض ما ليس به قوام المالية لا يقتضي تداركا موجبا للأمرين ، ولذا قال ( رحمه الله ) بعده ( ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته . . . الخ ) [3] فيعلم منه أن وجوب التدارك غير مفروض قبلا .
- قوله ( قدس سره ) : ( لم يبعد انكشاف ذلك . . . الخ ) [4] .
لأن حقيقة التدارك والخسارة لا يعقل إلا مع فوات المالية ، فمع عدمه رأسا أو



[1] كتاب المكاسب 112 سطر 24 .
[2] كتاب المكاسب 112 سطر 24 .
[3] كتاب المكاسب 112 سطر 24 .
[4] كتاب المكاسب 112 سطر 24 .

438

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست