responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 435


المذكورين في الوجه الأول لا بأس به ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن . . . الخ ) [1] .
في المسألة وجوه بل أقوال :
منها : أن المالك يملك بدل الحيلولة ، والضامن يملك العين المتعذرة .
ومنها : أن المالك يملك البدل دون الضامن ، فإنه لا يملك شيئا .
ومنها : أن المالك أيضا لا يملك البدل من أول الأمر ، بل له السلطنة على الانتفاعات فقط .
أما وجه الأول فتقريبه : أن بدلية بدل الحيلولة عن العين ليست بدلية عن العين بذاتها ، إذ لا يعقل بدلية شئ لشئ في ذاته ، بداهة أن كل هوية لها من الحظ الوجودي ما لها ، ويستحيل أن يكون لغيرها ذلك الحظ الوجودي ، فلا محالة تكون البدلية بلحاظ أمر خارج عن ذات الشئ ، كالبدلية في المكان أو في الحكومة أو في الرياسة أو في الملكية ، والمراد هنا البدلية في الملكية .
ومن البين أن قيام شئ مقام شئ في خصوصية يقتضي زوال تلك الخصوصية عنه ، وكون البدل ذا خصوصية مماثلة لها بالدقة وعينها بالاعتبار والعناية ، وحينئذ لازم بدلية بدل الحيلولة للعين المتعذرة في الملكية صيرورته ملكا لمالك العين المتعذرة بمقتضى قيامه مقامها في الملكية ، وإلا فلا معنى لقيامه مقامها حيث لا ملكية له ، وكذا لازمه زوال تلك الإضافة عن العين المتعذرة بمقتضى كونه قائما مقامها فيما لها من إضافة الملكية ، وإلا فمع بقائها على حالها لم يقم شئ مقامها .
وإذا انقطعت عنها إضافة الملكية ، فإما أن تزول بالكلية فتدخل العين في المباحات الأصلية ، وإما أن تضاف إلى الضامن ، وإما أن تضاف إلى غير الضامن ، والأول والأخير لم يقل به أحد ولا موجب له فبقي الثاني .
وأما وجه الثاني : فهو أن بدل الحيلولة غرامة لا بدل ، وعنوان الغرامة لا يستدعي



[1] كتاب المكاسب 112 سطر 10 .

435

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست