نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 434
بالملك كإباحة الأكل والشرب واللبس ونحوها ، وأخرى إباحة معلولية [1] للملكية ومترتبة عليها كإباحة البيع والعتق والوطئ ، ومن الواضح أن إباحة جميع التصرفات من أول الأمر غير منوطة بوقوع التصرف ، فإن التصرف مباح تحقق خارجا أم لا ، كما في سائر الأحكام المتعلقة بالأفعال ، فإن طبيعي الفعل واجب ، وفعله خارجا مطابق الواجب ، لا أنه يتوقف اتصافه بالوجوب على صدوره خارجا ، ولا يعقل تحقق الإباحة المعلولة للملك من أول الأمر لطبيعي الفعل إلا مع ثبوت علتها وهي الملك من أول الأمر ، وإلا لزم الخلف ، إما بفرض الإباحة المعلولية إباحة ابتدائية وهو خلف . وإما بفرض الإباحة المطلقة من حين انعقاد المعاطاة إباحة قبل التصرف آنا ما أو حال التصرف مثلا ، والأول خلاف ما ثبت في الشريعة من عدم حل بعض التصرفات مع عدم الملك ، والثاني خلاف ظاهر الدليل المتكفل للإباحة من أول الأمر . ثانيهما : ما ذكره في البحث من أن إباحة الوطئ لغير المالك مضادة لحرمة الوطئ على غير المالك ، فلا بد من الالتزام بالملك من أول الأمر ، لئلا يكون من باب إباحة الوطئ لغير المالك . وقد أجبنا عنه في مبحث المعاطاة [2] بأن إباحة الوطئ المساوق للملك ليس من باب إباحة الوطئ لغير المالك ، بل إباحة الوطئ للمالك بالوطئ أو قبله ، فلا ينافي حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ ، وكونه غير مالك قبل الوطئ من حين انعقاد المعاطاة لا ينافي حرمة الوطئ على غير المالك حال الوطئ ، وكون الإباحة قبل حدوث الملك بالوطئ لا يوجب صدور الوطئ حراما ، لفرض مساوقته للملك المساوق للحلية . بل لا يعقل تحريم مثل هذا الوطئ لصدوره دائما مقرونا بالملك ، ولا يترقب من التحريم إلا دعوته إلى الترك في موقع الامتثال ، ومع مساوقته للملك كان معناه زجر المالك بالوطئ عن الوطئ وهو بلا موجب ، نعم إشكال الخلف من أحد الوجهين
[1] هكذا في الأصل والصحيح ( معلولة ) . [2] تعليقة 60 .
434
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 434