responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 430


فيما بعد ، فضلا عن رجاء حصوله ، فالتعذر المسقط للتكليف ليس عين اليأس ، كما أن رجاء الوصول يجتمع مع القدرة على تحصيله ومع عدمها ، فليس رجاء الوصول مستلزما للقدرة على التحصيل .
وأما حكم المسألة فيختلف باختلاف مداركها ، فمقتضى قاعدة اليد على التقريب الذي ذكرناه [1] اعتبار التعذر الحقيقي ، حيث إنه مبني على لزوم اللغوية مع عدم العهدة التكليفية ، فلا محالة مع القدرة على التحصيل له عهدة تكليفية فلا كاشف عن عهدة مالية ، وأما قاعدة الضرر فمقتضاها كفاية مطلق التعذر للتضرر بعدم الانتفاع بماله في مدة طويلة ، وأما قاعدة السلطنة فيمكن أن يقال له السلطنة على مطالبة ماله وعلى مطالبة مالية ماله من دون ترتب الثانية على عدم الأولى .
كما يمكن أن يقال إنه لا ريب في عدم السلطنة له على مطالبة مالية منحازة عن ذات ماله عند عدم التعذر رأسا ، للتمكن من مطالبة ماله ، فكذا فيما نحن فيه ، حيث إن المفروض التمكن من إلزامه برد ماله ولا أقل من الشك في الشمول ، فالأصل عدم التسلط على أزيد من الإلزام برد ماله ، حيث كان قبل عروض التعذر كذلك ، كما عرفت وقد تقدم بعض ما يناسب المقام في المثلي المتعذر مثله ، فراجع [2] .
- قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن ثبوت القيمة مع تعذر العين ليس كثبوتها . . . الخ ) [3] .
لا يخفى عليك اختلاف حكم المسألة باختلاف مداركها أيضا .
أما بناء على قاعدة اليد ، وأن العين التي هي في العهدة لها عهدة مالية لا يخرج عنها حال التعذر إلا بدفع القيمة ، فحال الخروج عن هذه العهدة كحال الخروج عن عهدة العين التالفة ، ولو لم يكن هناك اشتغال الذمة ببدل الحيلولة كما قربناه [4] في بدل التلف أيضا ، فللغاصب الخروج عن هذه العهدة ، وإن كان للمالك أيضا رد القيمة



[1] تعليقة 270 .
[2] تعليقة 230 .
[3] كتاب المكاسب 112 سطر 5 .
[4] تعليقة 188 .

430

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست